الْخُلْعُ

الْخُلْعُ


الفقه
وقوع الفُرْقة بين الزوجين بطلب من الزوجة مقابل عِوَض يأخذه الزوج . ومن شواهده عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - "فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ . " الترمذي : 1185. وقوله تَعَالَى : ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫالبقرة : ٢٢٩ .
انظر : المبسوط للسرخسي، 6/171، بداية المجتهد لابن رشد، 2/50، روضة الطالبين للنووي، 7/374.