حد السرقة
عن علي -رضي الله عنه- قال: «لا تُقطع اليدُ إلا في عَشرة دَراهِم, ولا يكون المهرُ أقلَّ مِن عشرة دَراهِم».

شرح الحديث :


يخبر عليٌّ -رضي الله عنه- أن مقدار قطع اليد في السرقة عشرة دراهم فما فوق, وأن المهر لا ينبغي أن يكون أقل من عشرة دراهم, وتحديد أقل المهر معارض للأحاديث المرفوعة الدالة على صحة جعل أي شيء مهرًا, وأن المهر يكون بأي شيء له قيمة.

معاني الكلمات :


فوائد من الحديث :


  1. مشروعية الاكتفاء بالقليل من المهر .
  2. أن أقل المهر عشرة دراهم, وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن المهر يكون بأي شيء له قيمة .
  3. أن النصاب الموجب لقطع يد السارق هو عشرة دراهم، ولا يجب في أقل من ذلك، والذي عليه علماء اللجنة أنها تجب في ربع دينار من الذهب, أو قيمتها .

المراجع :


  • سنن الدارقطني, ت: شعيب الارنؤوط وجماعة, مؤسسة الرسالة، بيروت - الطبعة الأولى، 1424هـ.
  • بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م.
  • سبل السلام للصنعاني، نشر: دار الحديث.
  • البدرُ التمام شرح بلوغ المرام للمَغرِبي, ت: علي بن عبد الله الزبن, دار هجر, الطبعة الأولى، 1428هـ.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية