البحث

عبارات مقترحة:

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

من فتاوى الصيام [ الصوم والأعذار المبيحة للفطر ]

العربية

المؤلف مجموعة من المؤلفين
القسم كتب وأبحاث
النوع نصي
اللغة العربية
المفردات أحكام الصيام
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الصيام، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان الأعذار المبيحة للفطر.

التفاصيل

الصوم والأعذار المبيحة للفطر   كيف نستقبل شهر رمضان؟ حكم صوم شهر رمضان الحكمة من فرضية الصوم مكانة الصيام في الإسلام التدرج في فرضية الصوم هل يكفر المسلم بترك الصيام تهاونا وكسلاً؟ من لم يصم رمضان بلا عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب من أفطر يوماً في رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر حكم صوم وعبادة من لا يصلي حكم صوم من لا يصلي إلا في رمضان النصيحة لمن يتكاسل عن الصلاة ويحافظ على الصيام هل يمنع الكافر من الأكل والشرب في نهار رمضان أمام المسلم ؟ متى يجب الصوم على الصغير؟ بماذا يحصل التكليف؟ صوم المجنون وفاقد الذاكرة والمعتوه.. يسقط الصوم عن المريض إذا كان مرضه لا يرجئ برؤه  نصحه الطبيب بعدم الصوم لمدة خمس سنوات متتالية فهل يأخذ بقوله ؟ حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يستطيعان الصوم هل يجب على الحامل الصوم إذا تضرر جنينها؟ سقوط الصوم عن الحائض حكم تناول حبوب تأخير العادة في رمضان ضابط السفر الذي يشرع فيه الترخص حكم صوم من قدم مكة معتمراً الفطر في نهار رمضان لأجل الاختبارات هل يفطر العسكري إذا كانت أحواله لا تساعده على الصيام؟ من شق عليه الصوم جاز له الأكل قدر ما يدفع عن نفسه المشقة  حكم تقديم أذان الفجر قبل وقته في رمضان هل يفطر على أذان المؤذن أو الإذاعة؟ حكم من مكنت زوجها من شرب الماء في نهار رمضان  الصوم والأعذار المبيحة للفطر   كيف نستقبل شهر رمضان؟ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان ؟الجواب: شهر رمضان من المواسم العظيمة التي تمر في حياة المسلم، ينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر والسرور؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [ سورة يونس الآية 58 ]. فإدراك المسلم لشهر رمضان غنيمة عظيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويشرح لهم مزاياه، كما في حديث سلمان الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه... إلى آخر الحديث. الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مزايا هذا الشهر وأنه ينبغي للمسلم أن يستقبله بالاستعداد لإحياء ليله بالقيام ونهاره بالصيام وتلاوة القرآن والصدقة والبر والإحسان لأن كل دقيقة من هذا الشهر فهي موسم عظيم والمسلم لا يدري مدى بقائه في هذه الحياة وهل يكمل هذا الشهر وإذا أكمله هل يعود عليه سنة أخرى أو لا فهو غنيمة ساقها الله إليه فينبغي له أن يفرح بذلك وأن يستغرق هذا الشهر أو ما تيسر له من أيامه ولياليه بطاعة الله سبحانه وتعالى والإكثار من فعل الخيرات والمبررات لعله أن يكتب له من أجل هذا الشهر ما أعده الله للمسلمين، فإنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار والمسلم يتعرض لنفحات ربه في هذه الأيام العظيمة. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(4/77) حكم صوم شهر رمضانحكم صيام شهر رمضان؟ الجواب: صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾. إلى قوله: ﴿ شهر رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة 185 ]، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام ). [ البخاري ومسلم ] وقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا رأيتموه فصوموا ) [ أحمد والترمذي ]، وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان الإسلام، فمن أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئاً في بلاد بعيدة، لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر، ومن تركه تهاوناً بفرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد، بل هو فاسق من الفساق لكنه على خطر عظيم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/11)  الحكمة من فرضية الصوم هل المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء. فكيف ذلك؟ وكيف يرى المسلم الدنيا على حقيقتها؟ الجواب: فرض سبحانه صيام شهر رمضان لمصلحة عباده ولتهذيب نفوسهم والارتقاء بهم إلى الكمال البشري، وفي الصيام الامتناع عن المفطرات من المطعم والمشرب وغيرهما، وهذا يمرن النفس على خلاف هواها، ويعينها على التغلب على شهواتها الممنوعة في الصيام، ويهذبها إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة، ومتى قوي علم العبد بدينه وما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة وتمسك بدينه؛ عرف حقارة الدنيا ومنزلتها عند الله وأنها لا تزن عنده سبحانه جناح بعوضة، كما جاء ذلك في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجه، وإنما تعظم قيمتها في حق من عمرها بطاعة الله واتخذها مطية للآخرة. اللجنة الدائمة(10/86) مكانة الصيام في الإسلام مكانة الصيام في الإسلام الجواب: مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بها، ولا يتم إلا بها، وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ).[ البخاري ومسلم ] مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/12) التدرج في فرضية الصوم هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟ الجواب: نعم حصل تدرج، فحين نزل الصوم كان من شاء صام، ومن شاء أطعم ثم بعد ذلك صار الصوم واجباً، لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾[ سورة البقرة الآية 185]. التدرج الآخر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشرب والجماع، إلا عند غروب اليوم التالي، ثم خفف عنهم، قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ  تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187] فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/16)وجوب الصوم على كل مسلم مكلفعلى من يجب صيام رمضان، وما فضل صيامه وصيام التطوع؟.الجواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. والأصل في هذا قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ إلى أن قال سبحانه: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 183 ، 185 ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ). متفق على صحته. من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: ( الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ) خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) متفق على صحته. والأحاديث في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقا كثيرة معلومة. مجموع فتاوى ابن باز(15/167) هل يكفر المسلم بترك الصيام تهاونا وكسلاً؟ هل يعتبر تارك الصيام تهاوناً وتكاسلاً مثل تارك الصلاة من حيث إنه كافر؟ الجواب: تارك الصيام تهاوناً وتكاسلاً ليس بكافر، وذلك لأن الأصل بقاء الإنسان على إسلامه حتى يقوم دليل على أنه خارج من الإسلام، ولم يقم دليل على أن تارك الصيام خارج من الإسلام إذا كان تركه إياه تكاسلاً وتهاوناً. وذلك بخلاف الصلاة فإن الصلاة قد جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن تاركها أي الصلاة تهاوناً وكسلاً كافر. قال عبد الله بن شقيق: " كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة "، ولكن يجب أن يُدعى هذا الرجل الذي ترك الصيام تكاسلاً وتهاوناً إلى الصوم، فإن أبى فإنه يُعزر حتى يصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/12)كفر تارك الصوم جحوداً لقد كتبتم في عدد سابق أن الذي يصوم ولا يصلي لا يجوز صومه، والآن العكس فهل الذي يصلي ولا يصوم تجوز صلاته. وهل الذي لا يزكي ويصلي تجوز صلاته. وهل الذي يحج ولا يصلي يجوز حجه؟ الجواب: من ترك صوم شهر رمضان جحداً لوجوبه كفر ولا تصح صلاته، ومن تركه عمداً وتساهلاً فلا يكفر في الأصح وتصح صلاته، ومن ترك الزكاة المفروضة جحدا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته، ومن تركها عمدا تساهلا وبخلا فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج من تركه جحدا لوجوبه مطلقاً كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلا لم يكفر وتصح صلاته. اللجنة الدائمة(10/143) من لم يصم رمضان بلا عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوبما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى هل يكون عليه قضاء أو كفارة وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟  الجواب: حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورسوله وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادراً على الإطعام. وإن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة؛ لأن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه الله على المسلمين المكلفين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام الخمسة.والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر، أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون في ذلك كافراً مكذباً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ) خرجه البخاري في صحيحه.أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فلا حرج عليه في ذلك، والواجب عليه القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول الله عز وجل ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾[ سورة البقرة الآية 185] الآية من سورة البقرة. مجموع فتاوى ابن باز(15/332) من أفطر يوماً في رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائرفي أول كلامكم عن الزكاة تكلمتم أنها أهم من الصيام، وأن الإنسان لو أفطر يوماً من رمضان أو رمضان، فإن تارك الزكاة أعظم، أفلا بيَّنتم لنا عِظَم الذنب فيمن يُفطر يوماً من رمضان؛ لأنه ربما يفهم البعض أن ذلك هين. وفقكم الله لرضاه؟ الجواب: لا شك أن الإنسان إذا أفطر يوماً من رمضان فإنه أعظم من فعل الكبائر؛ لأن تَرْكَ ركنٍ من أركان الإسلام أعظم من الكبائر؛ يعني مثلاً: أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر؛ لأن أركان الإسلام عليها مدار الإسلام، فهي بمنزلة الأعمدة للإسلام، لا يقوم إلا بها.ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في أي يوم من أيام رمضان؛ لكننا ذكرنا أن الناس عندهم نقص في الفقه، أو عند بعضهم نقص في الفقه، يعظِّمون الصيام كثيراً؛ ولكنهم في الصلاة أو في الزكاة لا يرون لها عَظَمَة كعَظَمَة الصيام، حتى إن بعض الناس -يُقال لي، والله أعلم- يُقال: إنه يصوم ولا يصلي، نعم، يصوم ولا يصلي، أليس هذا من الجهل؟! لأن الذي يصوم ولا يصلي لا يُقبل صيامه، لو يصوم كل رمضان ما يفطر ولا في الليل مثلاً، يواصل كل رمضان، فإن الله لا يقبله منه إذا كان لا يصلي، لماذا؟ لأنه كافر، ومن شرط قبول الأعمال: أن يكون العامل مسلماً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [ سورة التوبة الآية 54 ] النفقات نفعها متعدد، ومع ذلك لا تقبل من الذي ينفق إذا كان كافراً، يعني: الآن الكافر، لو فرضنا واحداً من الكفار شق الطرق، ووضع ماءً للشرب، وبنى مساجد ومدارس، وطبع كتباً، هل تنفعه هذه؟ ما تنفعه أبداً، ولا تقبل منه؛ لأنه كافر.فالذي يصوم ولا يصلي بشِّروه بأن صومه مردود عليه، غير مقبول منه، فلا يُتعب نفسه؛ لكن هناك شيء هيِّن جداً، وهو ماذا؟ أن يتوب إلى الله، ويصلي، ويرجع إلى الإسلام، وحينئذٍ يُقبل صومه وسائر أعماله الصالحة. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية من ترك الصوم تهاوناً استحق التعزير من جهة ولي الأمر هل يكفر تارك الصوم ما دام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي شيء؟ الجواب: من ترك الصوم جحداً لوجوبه فهو كافر إجماعاً ومن تركه كسلاً وتهاوناً فلا يكفر لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله سبحانه. اللجنة الدائمة (10/143) حكم صوم وعبادة من لا يصليهناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات، ولكنه لا يصلي، فهل يقبل صومه وعبادته؟  الجواب: الصحيح أن تارك الصلاة عمداً يكفر بذلك كفراً أكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ سورة الأنعام الآية 88 ] وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا، والصحيح القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا، ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه.وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها. مجموع فتاوى ابن باز(15/176) حكم صوم من لا يصلي إلا في رمضان ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، فإذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة؟ الجواب: الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفراً إلا إذا تركها الإنسان تركاً مطلقاً، وأما من يصلي ويخلي، فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، فالذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) [ أحمد والترمذي والنسائي ] أي الصلاة، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) [ مسلم ] ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في شك من إيمانه؛ لأنه لو كان مؤمناً حقًّا لكان يصلي في رمضان وفي غيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان، فأنا أشك في إيمانه، لكنني لا أحكم بكفره، بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل. مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/85) النصيحة لمن يتكاسل عن الصلاة ويحافظ على الصيامبعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره ولكنهم يحافظون على صيام رمضان ويتحملون العطش والجوع، فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم؟ الجواب: نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا مليا في أمرهم، وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن من لم يصل وترك الصلاة متهاونا فإنه على القول الراجح عندي الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة أنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة مرتدا عن الإسلام، فالأمر ليس بالهين؛ لأن من كان كافرا مرتدا عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة، ولا يقبل منه أي عمل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾[ سورة التوبة الآية 54] فبين سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾[ سورة الأحقاف الآية 20 ] الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم، بل هو مردود عليهم ما دمنا نقول: إنهم كفار كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على الصلاة ويقوموا بها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين، وأنا ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين؛ لأن الإنسان إذا تاب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحا، فإنه قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبلها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾[ سورة الأنعام الآية 88 ] مجموع فتاوى ابن باز (15/177)ترك الصلاة بعد رمضان، فهل يقبل له صيام؟ إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام؟ الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان، ومن تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فقد كفر، أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة لله، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. اللجنة الدائمة(10/140)رجل ثري أفتاه بعضهم بعدم لزوم الصوم ويجزئ عنه الإطعام رجل مسلم ثري يتمتع بصحة جيدة. ادعى أحد المثقفين للأسف أنه يجوز له الفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم عدة مساكين بحجة أن الله ليس في حاجة إلى صيامه- هل يجوز له الإفطار مع الإطعام؟ الجواب: أساء من أفتى ذلك الغني بالإفطار والإطعام وهو: إما جاهل جريء، وإما مغرور مفتون، فإنه لا يجوز الإفطار في نهار رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر وغيرهما من الأعذار الشرعية، وعلى من أفطر القضاء قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] ولا يجوز الإطعام عن الصيام إلا للمريض أو كبير السن العاجز عن الصوم الذي قرر الأطباء عدم رجاء شفائه. اللجنة الدائمة(10/144)كفيله يهدده بالفصل إذا لم يفطر في رمضان فماذا يفعل؟ إذا هدد الكفيل مكفوله المسلم بالفصل من العمل إذا لم يفطر في رمضان فهل يفطر؟ وما نصيحتكم لهذا الكفيل؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يدع فرائض الله من أجل تهديد عباد الله، بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، أرأيت لو قال لك: لا تصلي. فإن صليت فلا تعمل عندي هل تطيعه في ذلك؟ لا شك أنك لا تطيعه، وهكذا جميع الفرائض التي فرض الله عليك، لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت بها. ونقول لهذا الذي استأجر هذا العامل: إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات، التي يقوم بها هذا العامل مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى، والمعين على البر والتقوى كالفاعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ) [ البخاري ومسلم ] فأنت يا أخي اتق الله في هؤلاء العمال، ولا تحرمهم فضل الله عز وجل الذي لا يمنع العمل ولا ينقصه، بل إن هذا قد يكون سبباً لبركة العمل، وأضيف إلى هذا أنه كثرت الشكاوى من العمال في مكفوليهم، حيث إن بعض الكفلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية يؤذون المكفول ويماطلونه بحقه، ربما يبقى شهرين، أو ثلاثة، أو أربعة لم يسلمه حقه، بل ربما ينكر ذلك أحياناً، وقد جاء في الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله تعالى قال: ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره )[ البخاري ]. ثم ليتق الله في هؤلاء الفقراء المساكين الذين جاءوا يريدون لقمة العيش في هذه البلاد، فيماطلهم حقهم شهرين، ثلاثة، أربعة، أكثر من ذلك، وهم في حاجة، وأهلوهم قد يكونون في ضرورة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/94) هل يمنع الكافر من الأكل والشرب في نهار رمضان أمام المسلم ؟ صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟ الجواب: أولاً نقول: إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكنه من استخدام المسلمين، لأن المسلمين خير من غير المسلمين. قال الله تعالى: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 221 ] ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين، فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط. وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين، فإن هذا لا بأس به؛ لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة، ويحمد الله تعالى أن عافاه، فهو وإن حُرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان، فإنه سينال الجزاء يوم القيامة، حين يقال له: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ [ سورة الحاقة الآية 24 ] لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/79)    متى يجب الصوم على الصغير؟متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟ الجواب: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمراً رابعاً وهو الحيض. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع ) [ أحمد وأبو داود ] وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ) رواه الإمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه وأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. اللجنة الدائمة(10/147)هل يؤمر الصبي بالصوم إذا كان يطيقه؟   هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصلاة؟ الجواب: يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم، وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم، من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه، وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم. ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك، وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة الصبيان أمرهم بشرائع الإسلام، وتعويدهم عليها، وتأليفهم لها فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية. وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله: ( إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته) [ البخاري ومسلم ]. والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/83) بماذا يحصل التكليف؟ أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث. الجواب: يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل ، فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكراً كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها، وللبلوغ علامات: منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن ومنها نزول المني مناماً أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان خمس عشرة سنة سواء كان ذكراً أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن. اللجنة الدائمة(10/146)يجب على الولي أن يأمر صبيه بالصوم إذا كان يطيقه؟ لي ابن يبلغ من العمر اثني عشر عاماً هل ألزمه بالصيام أم أن صيامه اختياري وليس واجبا عليه؟ علما بأنه قد لا يطيق الشهر كاملاًالجواب: إذا كان الابن المذكور لم يبلغ فلا يلزمه الصيام، ولكن يجب عليك أمره بالصيام، إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا ويضرب عليها. وفق الله الجميع. مجموع فتاوى ابن باز(15/181)بلغ سن التكليف ولم يصم بناء على أن الصوم لا يجب إلا ببلوغ الخامسة عشرة فماذا يلزمه؟ شخص بالغ أفطر في رمضان ظنًّا منه أن الصيام لا يجب إلا على من بلغ الخامسة عشرة فماذا يلزمه؟ الجواب: يلزمه قضاء ما أفطره، اللهم إلا أن يكون في محل يغلب على أهله الجهل، وليس عندهم أحد من أهل العلم فينظر في أمره. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/91)ولدها صغير في السن ويصر على الصوم وتخشى عليه، فماذا تفعل؟ طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟ الجواب: إذا كان صغيراً لم يبلغ، فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يُصوِّمون أولادهم، حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها، فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه، ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة، فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/83)لو بلغ الصبي صائماً فهل يجزئ عنه ذلك اليوم؟هل يؤمر الصبي المميز بالصيام؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟ الجواب: الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك، كما يأمرونهم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم، وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة. وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض. مجموع فتاوى ابن باز(15/180)   صوم المجنون وفاقد الذاكرة والمعتوه.. فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصيام؟ الجواب: إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له، فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضاً الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة، كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة؛ لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة، ولا يلزم بصلاة، ولا يلزم أيضاً بصيام، وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله وإن كان في هذه الحال، فالزكاة مثلاً يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال...مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/85) اختل عقلها بسبب سقوطها فهل يلزمها صوم رمضان؟والدتي يرحمها الله مرضت قبل وفاتها شديدًا إثر سقوطها على رأسها سقوطًا شديدًا أدى إلى إصابتها باختلال عقلي لمدة سنة كاملة، ولذا لم تستطع أداء فريضتي الصيام والصلاة؛ فأرجو إفادتي: هل يجب عليّ أن أقوم بالقضاء عنها، أو الكفارة، أو أي عمل آخر ترشدونني إليه، حفظكم الله وسدد خطاكم ؟الجواب: إذا كانت بالصفة التي ذكرت بأنها مختلة العقل والشعور بسبب الإصابة؛ فهذه لا صيام عليها ولا تكليف عليها؛ لأنها زائلة العقل، والعبادة إنما تجب على العاقل البالغ؛ فلا صيام على هذه المصابة التي ماتت بإصابتها وهي مختلة العقل وزائلة الشعور. أما إذا كان معها عقلها ومعها شعورها، ولكنها أتت عليها الإصابة حتى ماتت؛ فإن الصيام لا يسقط عنها؛ فإذا كان لها تركة؛ فإنه يخرج من تركتها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي تركتها، وإن تبرع أحد من أقاربها وأطعم عنها أو صام عنها؛ فإنه يرجى أن ينفعها ذلك. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/140) حكم صوم من يهذري زمناً ويعقل زمناً؟ ما حكم صيام من يعقل زمناً ويجن زمناً آخر؟ أو يهذري يوماً ويصحو يوماً آخر؟ الجواب: الحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحياً عاقلاً يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنوناً مهذرياً لا صوم عليه، فلو فرض أنه يجن يوماً ويفيق يوماً، أو يهذري يوماً ويصحو يوماً، ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/88)من يغيب وعيه لساعات هل يلزمه الصوم؟ رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات، فهل عليه صيام؟ الجواب: إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم، كالذي ينام بعض الوقت، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه. مجموع فتاوى ابن باز(15/210)  صام أياماً من رمضان ثم فقد وعيه فماذا يلزمه؟مريض أدرك بعض شهر رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال، هل يقضي عنه أبناؤه لو توفي؟   الجواب: ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل. ولا على أبنائه - لو مات- أن يقضوا عنه. مجموع فتاوى ابن باز(15/209)هل يبطل الصوم بالجنون؟ إذا جن الإنسان وهو صائم هل يبطل صومه؟ الجواب: إذا جن في أثناء النهار بطل صومه؛ لأنه صار من غير أهل العبادة، وكذلك إذا هذرى في أثناء اليوم، فإنه لا يلزمه إمساكه، ولكنه يلزمه القضاء، وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء؛ لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/175)اختل شعورها عدة رمضانات ثم شفيت فماذا يلزمها؟والدتي مرضت واختل شعورها وأفطرت سبع رمضانات, ولم يتصدق عنها ثم شفيت من مرضها وأنها تقدر على صيام الرمضانات المذكورة، وسؤالكم - هل يجوز لولدها أن يصوم عنها ما تركت أم تصوم هي ولو أنه خطر عليها في المستقبل؛ لأن مرضها مرض أعصاب أم هل يجوز التصدق عنها- كان معلوما.الجواب: إذا كانت تركت الصيام لاختلال شعورها، فإنه لا قضاء عليها؛ لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها الشعور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة ) [ أحمد وأبو داود ]. ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه، أما إن كان تركها للصيام بسبب المرض وعقلها ثابت فعليها القضاء بعد الشفاء من مرضها حسب طاقتها ولو مفرقاً، فإن ماتت في مرضها لم يقض عنها, ولا يجوز أن يصوم عنها أحد في حياتها. مجموع فتاوى ابن باز(15/206)يشرع للمريض الإفطار إذا شق عليه الصيامأنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى الملك فيصل التخصصي من حوالي خمس سنوات إلى الآن, وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي علاجا كيماويا في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثرا على المعدة وعلى جميع الجسم, وفي نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديدا, ولم يمض من الفجر إلا حوالي سبع ساعات, وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت, ولم أفطر حتى أذان المغرب، وفي شهر رمضان هذا العام -إن شاء الله- سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج. هل أفطر في ذلك اليوم أم لا؟ وإذا لم أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا؟ وكذلك العلاج الذي ذكرت؟  الجواب: المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان ، إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) [ أحمد ]، وفي رواية أخرى: ( كما يحب أن تؤتى عزائمه ) [ أحمد ] ، أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل, فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. مجموع فتاوى ابن باز(15/210) وجوب الفطر على المريض إذا كان الصوم يضر به شخص له والدة طاعنة في السن وهي تصر على الصوم، مع أن ذلك يضر بصحتها، فهل هناك كفارة من عدم صومها؟ وما هي؟ الجواب: إذا كان الصوم يضر بصحتها كما ذكر السائل، فإنه لا يجوز لها أن تصوم؛ لأن الله تعالى يقول في القرآن: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [ سورة النساء الآية 29 ] ﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 195 ] فلا يجوز لها أن  تصوم، والصوم يضر بصحتها، ومادامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لا تقدر على الصوم في المستقبل، وحينئذ تطعم عن كل يوم مسكين، فإما أن يعطى الطعام إلى المسكين ومقداره ربع صاع من البر، أو نصف صاع من غيره، والرز مثل البر؛ لأن انتفاع الناس به كانتفاعهم بالبر، بل أنفع، إذ أنه لا يحتاج إلى المشقة كما يحتاج إليها البر، وإما أن يصنع طعاماً ويدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر، وبذلك تبرأ الذمة، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/123) يسقط الصوم عن المريض إذا كان مرضه لا يرجئ برؤه  فيه مريض بمرض السل ويشق عليه الصوم في رمضان وقد أفطر رمضان الماضي هل عليه إطعام أو لا ؟ علماً؛ بأنه لا يرجى برؤه وهو لا يعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد ومن ثم يضيق في البلد ويخرج. الجواب: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم. اللجنة الدائمة(10/174)هل يسقط الصوم عن مريض القلب؟ هناك رجل مريض بمرض القلب، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني تقريباً كل ثمان ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم؟ الجواب: يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن، وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان، أو غداهم في يوم آخر في الفطر، كل ذلك جائز. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/126)كيف يصوم مريض الكلى ؟ بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدم منه أثناء الغسيل؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة؟ الجواب: أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء وذلك ؛ لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان بولاً، أم غائطاً، أم ريحاً، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف، والدم يخرج من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء. أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما. فيقول له مثلاً: أخر الغسيل عن الزوال بمقدار ما أصلي به الظهر والعصر، أو قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر. المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها، وعلى هذا فلابد من التنسيق مع الطبيب المباشر. وأما بالنسبة للصيام، فأنا في تردد من ذلك، أحياناً أقول: إنه ليس كالحجامة، الحجامة يستخرج منها ولا يعود إلى البدن، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث، والغسيل يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن. لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب، فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك أبد الدهر يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيناً. وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك. وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن، ولكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم. وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائماً ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/113)  نصحه الطبيب بعدم الصوم لمدة خمس سنوات متتالية فهل يأخذ بقوله ؟ المصاب بدرن رئوي، ومعه شهادة من الطبيب المختص بنصحه بعدم الصيام خمس سنوات متتاليات، ويسألنا عن الحكم في ذلك؟الجواب: قبول قول الطبيب المسلم الثقة في هذه الأمور سائغ، يجوز تأخير الصيام في المدة المذكورة عملاً بقوله.وأما غير المسلم الثقة فلعله يسوغ قبول قوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة وما بعدها بزمن غير طويل للضرورة وهي عدم وجود الطبيب المسلم الثقة، وبخلاف ما بعد المعالجة بزمن طويل، لاسيما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام وغلبة ظنه أن الصيام لا يسبب زيادة المرض أو تأخير البرء. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(4/144)الأخذ بقول الطبيب غير المسلم في ترك الصوم يقول الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ــ : وصلنا كتابك الذي تذكر فيه أنك مصاب بمرض السل، وتعالجت منه مدة سنتين ، وألزمك الأطباء بترك الصيام شهري رمضان، وخوفوك بأنك إذا صمت انتكس عليك المرض، وكذلك أعطوك تقريراً بترك الصيام خمس سنوات . إلى آخر ما ذكرته وتستفتي عن حكم ترك الصيام هذه المدة .الجواب: - قال الله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية185 ].  أي ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر ، وعليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام ، ولهذا قال الله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية185 ] ونص العلماء على أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما يضر بهذا المريض أو يمكن منه العلة أو يبطئ البرء ونحو ذلك فإن ترك الصيام في مثل هذه الحالة جائز شرعاً . فإن كان الطبيب غير مسلم أو مسلماً لكنه غير عدل فلا يقبل وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك أو يكون مشتهراً أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام حتى يعافيه الله ويقوي عليه بدون ضرر.أما ما مضي من الأشهر فعليك قضاؤها بعد البرء ولا كفارة في تأخيرها؛ لأن ترك لها لاستمرار المرض معك. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(4/144) حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يستطيعان الصوم رجل قد بلغ من السن 75 سنة ويشق عليه الصوم.. إلخ من أجل القرحة فما حكمه؟  الجواب: إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار, ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم، فإذا كانا مع ذلك مريضين بقرحة أو غيرها، تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما؛ لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر, فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي أفطراها، فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً كما تقدم. هكذا أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. وأدلة ذلك معلومة منها قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ] والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء, فوجب عليه الإطعام بدلا من ذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه, وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. مجموع فتاوى ابن باز (15/201) هل يجب على الحامل الصوم إذا تضرر جنينها؟ امرأة حامل في شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتاً، فهل على الأم شيء؟   الجواب: لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت، وأنها خالفت الرخصة التي رخص الله لها فيها، وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل، فإنها تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضاً وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام، والمراد بالقتل خطأ؛ لأن القاتل عمداً والعياذ بالله لا كفارة له، فإن الله يقول: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [ سورة النساء الآية 93 ] هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً، لكن الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها، فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا كانت دية الرجل قررت الآن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة آلاف. وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا؟ مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/157)  هل للحامل أن تفطر في رمضان؟ بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة، فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة. الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء، سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها، فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] اللجنة الدائمة(10/222) إذا أفطرت الحامل أو المرضع مع القدرة على الصوم فماذا يلزمها؟ إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقول الله تعالى في المريض: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الآدميين، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو قوي. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/161)يجب على المرضع أن تصوم مع عدم الضرر امرأة نفست في شهر شعبان، وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها على ذلك؟ مع أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام؟ الجواب: إذا كانت ترضع ولا ينقص لبنها، فيجب عليها أن تصوم، متى طهرت من النفاس، مادام ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك بقية اليوم، تظل مفطرة، حتى الحائض لو طهرت مثلاً في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليوم. هذا هو القول الراجح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/164) إذا خافت الحامل على نفسها أو ولدها فهل لها الفطر؟ الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم؟ الجواب: جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا تخلو من حالين: إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام. والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: افطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم، فإنه يجب عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يدفعه من تلزمه نفقة ذلك الطفل، وفي معنى ذلك أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفاً على الولد في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه، فإنه يفطر ويقضي، مثلاً: رأيت النار تلتهم بيتاً وفيه أناس مسلمون، ولا يمكن أن تقوم بالواجب، بواجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم، ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه، ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم؛ لأن هذا شبيه تماماً بالحامل التي تخاف على جنينها والمرضع التي تخاف على ولدها، والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى، بل يكون حكمهما واحد، وهذه من كمال الشريعة الإسلامية وهو عدم التفريق بين المتماثلين، وعدم الجمع بين المختلفين، والله عليم حكيم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/162) جاءها الحيض وهي في سن الحادي عشرة فهل يلزمها الصوم؟ فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها، فهل يلزمها الصيام مع ملاحظة أنها لا تتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر. فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. اللجنة الدائمة (10/145) سقوط الصوم عن الحائضنرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض.الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات؛ لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ )، ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ). رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها، لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقاً للمصلحة الشرعية في ذلك. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(15/183)إذا طهرت الحائض قبل الفجر فهل يلزمها صوم ذلك اليوم؟ ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟ الجواب: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام. اللجنة الدائمة(10/327)نوت الصوم بعد أن رأت الطهر ليلاً، ثم رأت صفرة نهاراً، فما حكم صومها ؟ جاءها الحيض، وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم، هل يعتبر هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس سبعة أيام؟ الجواب: هذه الكدرة ليست من الحيض، الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء، قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) [ أبو داود ]. وفي رواية أخرى: ( كنا لا نعدها شيئاً ) [ البخاري ]. ولم تذكر بعد الطهر. والحيض دم ليس بكدرة ولا صفرة، وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحاً، سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة، أو اليوم الذي رأت فيه الكدرة، لأن هذه الكدرة ليست بحيض. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/105)من تيقنت الطهر قبل الفجر نوت الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجرإذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت فما الحكم؟   الجواب: صومها صحيح ، إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت ، فإذا طهرت ، فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر, ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل؛ لتصلي الصلاة في وقتها, ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر. مجموع فتاوى ابن باز(15/190) حكم تناول حبوب تأخير العادة في رمضان إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان، إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك، وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس. اللجنة الدائمة(10/340)جواز استعمال ما يوقف الحيض في رمضان إذا انتفى الضرر هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟ الجواب: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً. اللجنة الدائمة(10/150)حكم استعمال الحبوب التي تمنع الحيض والنفاسبعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع؛ لكي لا يأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لا يفطرن يوما واحدا من شهر رمضان، هل هذا العمل صحيح؟ الجواب: لا أرى في هذا بأساً إذا كان لا يضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/200)إذا انقطع دم الحيض باستعمال ما يقطعه فماذا يلزمها؟ إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟ الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر، فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل، كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح. مجموع فتاوى ابن باز (15/200)إذا طهرت الحائض أثناء النهار، فهل يلزمها الإمساك؟ إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟ الجواب: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " من أكل أول النهار فليأكل آخره " [ ابن أبي شيبة ]، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/99)أفطر لعذر وزال عذره أثناء النهار، فهل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب: يجوز له أن يأكل ويشرب؛ لأنه أفطر بعذر شرعي، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه، وصار له أن يأكل ويشرب، بخلاف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر، فإنا نلزمه بالإمساك، وإن كان يلزمه القضاء، فيجب التنبه للفرق بين هاتين المسألتين. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/100) هل يلزم من أسلم في أثناء النهار إمساك بقية يومه؟ إذا أسلم الكافر في نهار رمضان فهل يلزمه إمساك باقي اليوم الذي أسلم فيه؟ الجواب: نعم يلزمه أن يمسك بقية اليوم الذي أسلم فيه؛ لأنه صار الآن من أهل الوجوب فلزمه، وهذا بخلاف ارتفاع المانع، فإنه إذا ارتفع المانع، لم يلزم إمساك بقية اليوم، مثل أن تطهر المرأة من حيضها في أثناء النهار، فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية النهار، وكذلك لو برأ المريض المفطر من مرضه في أثناء النهار، فإنه لا يلزمه الإمساك؛ لأن هذا اليوم قد أبيح له فطره، مع كونه من أهل الالتزام، أي مسلماً بخلاف الذي طرأ إسلامه في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. أما أولئك أعني الحائض والمريض فإنه لا يلزمهم الإمساك، لكن يلزمهم القضاء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/97) ضابط السفر الذي يشرع فيه الترخص هل للخروج -في دوريات بحرية- مسافة محدودة لجواز الإفطار في رمضان وجمع الصلوات وقصرها، أم متى خرجوا جاز لهم الجمع والقصر والإفطار؟ وهل النية بالسفر واجبة عليه حتى يجوز لهم الجمع والقصر أم لا؟ وكذلك الإفطار؟الجواب: السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام، فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها، فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر. اللجنة الدائمة(8/99)ترخص المسافر بالفطر هل له أيام محددة؟ هل للفطر في السفر أيام معدودة؟ الجواب: ليس له أيام معدودة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه ولم يصم بقية الشهر، كما صح ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة وأفطر في رمضان. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/132) إذا سافر في أثناء النهار فهل له الفطر؟ إذا نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه؛ فهل له أن يفطر في ذلك اليوم ؟ الجواب: إذا نوى الإنسان الصيام وصام، ثم عرض له السفر أثناء النهار؛ فإن له أن يفطر إذا خرج من البلد مسافرًا السفر الذي يبلغ ثمانين كيلو مترًا فأكثر، وإن أكمل اليوم الذي صام أوله؛ فهو أحسن وأحوط؛ نظرًا لأن بعض العلماء يرى وجوب إكمال اليوم الذي سافر فيه وعدم الإفطار فيه. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/148)حكم السفر في رمضان لأجل الإفطار ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟ الجواب: الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً، وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/133)حكم من أفطر في بيته قبل شروعه في السفررجل نوى السفر فأفطر في بيته، لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياساً على الجماع في التعمد كقول المالكية؟الجواب: حرام عليه أن يفطر وهو في بيته، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته، فعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفارة قياساً على الجماع؛ لأن الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة، ولا يفسده غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى، ومن قال من العلماء: إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة. فقوله ليس بصواب، لأن الكفارة ليست إلا في الجماع. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/133)  المسافر مخير بين الصيام والإفطار  حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟ الجواب: المسافر له أن يصوم وله أن يفطر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم في السفر، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: " سافرنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعبد الله بن رواحة " ، والقاعدة في المسافر أنه يخير بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل؛ لأن فيه ثلاث فوائد: الأولى: الاقتداء برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الثانية: سهولة الصوم على الإنسان؛ لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه. الثالثة: سرعة إبراء ذمته، هذا إذا كان الصوم لا يشق عليه. فإن كان يشق عليه، فإنه لا يصوم، وليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: ( ما هذا؟ ) قالوا: صائم، فقال: ( ليس من البر الصيام في السفر ) [ البخاري ومسلم ] فينزل هذا العموم على من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم، وعلى هذا نقول: السفر في الوقت الحاضر سهل كما قال السائل: لا يشق الصوم فيه غالباً فإذا كان لا يشق الصوم فيه فإن الأفضل أن يصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/135) هل الأفضل للمسافر الصوم أم الإفطار؟ هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟ الجواب: الأفضل فعل ما تيسر له: إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام؛ لأن هذا فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسنته، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهذا أهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس، وربما نرجحه أيضاً، لأنه يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام، إذاً فله ثلاثة أحوال: 1 أن يكون الإفطار أسهل له، فليفطر. 2 الصيام أسهل، فليصم. 3 إذا تساوى الأمران، فالأفضل أن يصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/137)حكم الصوم في السفر مع المشقة ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟الجواب: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلاً قد ظُلل عليه والناس حوله زحام، فقال: ( ما هذا؟ ) قالوا: صائم. قال: ( ليس من البر الصيام في السفر ) [ البخاري ومسلم ] وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام فقال: ( أولئك العصاة . أولئك العصاة ) [ مسلم ] وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعبد الله بن رواحة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/134)هل صحيح : " المسافر إذا أكمل صومه فله أجران "؟ ما رأيكم في هذا القول: ( المسافر إذا أكمل صومه له أجران )؟ الجواب: رأيي في هذا أنه لا دليل عليه، بل المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فهو منهي عن ذلك، وقد رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: ( ما هذا؟ ) قالوا: صائم. قال: ( ليس من البر الصيام في السفر )[ البخاري ومسلم ]. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/136)  حكم صوم من قدم مكة معتمراً ما حكم صيام من قدم للعمرة في رمضان؟ الجواب: حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل: أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائماً شق عليَّ أداء نسك العمرة فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائماً حين وصولي إلى مكة، وإما أن أفطر وأبادر بالعمرة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة؛ لأن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة هذا هو فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولأن مقصود المعتمر هو العمرة، وليس مقصوده الأهم أن يصوم في مكة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/137) ما هو الأفضل الصوم أم الفطر في حق من قدم مكة معتمراً؟ المسافر إذا وصل مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ الجواب: النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان، وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مفطراً، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة، ويقول لهم: ( يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر )[ أحمد وأبو داود ]، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطراً في ذلك العام، أي أنه أفطر عشرة أيام في مكة في غزوة الفتح، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر )، كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة؛ لأنه كان مسافراً، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطراً، بل قد نقول له: الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة أن لا تصوم، مادمت إذا أديت العمرة تعبت، وقد يكون بعض الناس مستمرًّا على صيامه حتى في السفر، نظراً؛ لأن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس به مشقة، فيستمر في سفره صائماً، ثم يقدم مكة ويكون متعباً، فيقول في نفسه: هل أستمر على صيام، أو أؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر؟ أي إلى الليل، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ نقول له في هذه الحال: الأفضل أن تفطر حتى لو كنت صائماً فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دخل مكة وهو في النسك بادر إلى المسجد، حتى كان ينيخ راحلته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند المسجد، ويدخله حتى يؤدي النسك الذي كان متلبساً به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائماً... مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/138)هل للعاصي بسفره الترخص بالفطر..؟ كم مدة المسح للمسافر العاصي؟ وهل يجوز له الفطر والقصر؟ الجواب: المشهور من المذهب أن المسافر العاصي بسفره وهو الذي أنشأ السفر من أجل المعصية، أو كان السفر حراماً عليه فعصى وسافر، أنه لا يترخص برخص السفر حتى يتوب، فلا يجوز له القصر، ولا الفطر، ولا يمسح على الخفين إلا يوماً وليلة فقط. والقول الثاني: أن المسافر العاصي بسفره آثم، عليه أن يتوب من ذلك، ولكنه يترخص برخص السفر فيقصر ويفطر ويمسح ثلاثة أيام؛ لأن هذه الأحكام معلقة بالسفر وقد حصل، أما المعصية فعليه أن يتوب منها، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العاصي بسفره يقصر، وربما يقاس على كلامه بقية رخص السفر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/142) الفطر في نهار رمضان لأجل الاختباراتإذا كان اختبار الشهادة الثانوية في رمضان فهل يجوز للطالب أن يفطر في رمضان حتى يستطيع أن يركز في الاختبار؟  الجواب: لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار؛ لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية, بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار، و ينبغي لولاة أمر الاختبار أن يرفقوا بالطلبة, وأن يجعلوا الاختبار في غير رمضان جمعا بين مصلحتين؛ مصلحة الصيام، والتفرغ للإعداد للاختبار، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ) أخرجه مسلم. فوصيتي للمسئولين عن الاختبار أن يرفقوا بالطلبة والطالبات, وألا يجعلوه في رمضان بل قبله أو بعده. مجموع فتاوى ابن باز(15/249)هل الامتحانات من الأعذار التي تبيح الفطر؟ هل الامتحان عذر يبيح الإفطار في رمضان؟ لأنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في رمضان لمن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه، وهل يجوز طاعة الوالدين في الفطر لسماعهم هذه الفتاوى التي تجيز الفطر؟ نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى بهذه الفتاوى وجزاكم الله خيرا. الجواب: الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة(10/240)أفطرت ستة أيام من رمضان لأجل الاختبارات فماذا عليها؟ تقول أنا امرأة أجبرتني الظروف على الإفطار ستة أيام من شهر رمضان والسبب ظروف الامتحانات، لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظراً لصعوبتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟ الجواب: أولاً: إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، والأولى أن يقال: اضطررت وما أشبه ذلك. ثانياً: إفطارها في رمضان من أجل الاختبار أيضاً خطأ ولا يجوز، لأنه بإمكانها أن تراجع بالليل، وليس هناك ضرورة إلى أن تفطر، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وعليها القضاء؛ لأنها متأولة لم تتركها تهاوناً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/84) هل للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟ هل يجوز للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟ الجواب: عليهم أن يصوموا وأن يستعينوا بالله عز وجل، فمن استعان بالله أعانه الله، فإذا رأوا أثناء النهار عطشاً يضرهم، أو يكون سبباً في هلاكهم فلا حرج عليهم أن يفطروا للضرورة، ولكن خير من هذا أن يتفقوا مع الكفيل، أو صاحب العمل على أن يكون عملهم في رمضان ليلاً، أو بعضه في الليل وبعضه في أول النهار، أو أن يخفف من ساعات العمل حتى يقوموا بالعمل والصيام على وجه مريح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/89)هل للخباز أن يفطر إذا شق عليه الصوم؟ في قريتنا شخص يعمل في طابونة " فرن " للرغيف وهو رجل يصلي ويصوم رمضان والحمد لله ولكنه سألني هل يجوز له أن يفطر في رمضان؟ علماً بأنه يواجه حر النار الشديد وهو يصنع الرغيف طوال ساعات النهار وهو صائم، لذلك فهو يواجه عطشا شديدا وإرهاقا في العمل، فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة الشافية على ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. الجواب: لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر، بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر، وعليه أن يعمل حسب استطاعته. اللجنة الدائمة(10/237)يرعى غنماً ويجد مشقة في الصوم فهل يُفطر ويطعم..؟رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 15 وعذره أنه يرعى غنماً بأجرة وقد سأل رجلاً يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلا تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل المفتي بالآية الكريمة: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) وأنا حاضر السؤال عن الجواب المذكور. أولاً: لا يجوز لمن يرعى غنماً أن يفطر إلا في حالة الاضطرار، فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها. ثانياً: ما أجاب به المسئول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح، بل الواجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [ سورة البقرة الآية 183 ، 185 ] قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكره لطائفة من الأقوال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ منسوخ بقول الله تعالى ذكره: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾؛ لأن الهاء التي في قوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى  الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين- كان معلوما أن الآية منسوخة. هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية. اللجنة الدائمة (10/228)صادف وقت حصاد الأرض شهر رمضان ويتعذر عليه الجمع بين الصوم والحصاد فهل له الفطر؟ ما حكم من زرع الأرض وصادف حصاد زراعتها شهر رمضان، أيعفى من صيام رمضان أو لا عن العمل؟ علماً أنه لا يمكن أن يصوم ويباشر العمل. الجواب: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض على المكلفين من المسلمين بالإجماع، ولقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] ، فتجب العناية بصوم رمضان وعدم التساهل في إفطار شيء منه بغير عذر مشروع، أما المزارع فهي ملك لأصحابها، وبإمكان أصحابها أن يتصرفوا في وقت عملهم في مزارعهم فيحصدونها في وقت البراد في الليل أو يستأجروا لحصدها من لا يضره الصوم في حدود أجرة المثل، أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك لا يضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. اللجنة الدائمة(10/231) هل يفطر العسكري إذا كانت أحواله لا تساعده على الصيام؟ إني عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟ الجواب: لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام، إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً مرضاً لا تقوى معه على الصيام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [ سورة الحج الآية 78 ] وقوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [ البخاري ومسلم ]  اللجنة الدائمة(10/232) سمع خطيباً يجيز الفطر للعامل..ويطعم عن كل يوم مسكيناًسمع خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقدا خمسة عشر درهما هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟ الجواب: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار، فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة. اللجنة الدائمة (10/233)الإفطار بسبب العطش ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش؟ الجواب: حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب، سواء من رمضان أو قضائه، أو كفارة، أو فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر، أو من التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه، حتى ولو كان ذلك في رمضان إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر، أو الهلاك فإنه يجوز له أن يفطر. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/202) أفطر في رمضان بسبب التعب  منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك، أفطرت أربعة أيام وليس لي عذر غير التعب، فهل يجب علي القضاء؟ وهل علي كفارة، وما هي؟  الجواب: عليك ثلاث أمور:الأمر الأول: التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما فعلت من التقصير والإفطار بغير عذر شرعي. وعليك التوبة إلى الله من أجل التأخير؛ لأنك أخرت القضاء. والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه، فعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير، ومن الإفطار بغير عذر. والتوبة لازمة من كل ذنب، وهي: الندم على الماضي من الذنب، والإقلاع عنه، والعزم الصادق من العبد ألا يعود إليه، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة النور الآية 31 ]الأمر الثاني: عليك مع ذلك قضاء الأيام الأربعة؛ لأن الله تعالى، قال: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. وإذا أفطر غير المريض وغير المسافر فمن باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله تعالى.الأمر الثالث: هو إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا، من تمر أو من حنطة أو أرز أو غيرها من قوت البلد " يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم " يعطاها بعض الفقراء، ولو فقيرا واحدا يكفي. مجموع فتاوى ابن باز(15/336) من شق عليه الصوم جاز له الأكل قدر ما يدفع عن نفسه المشقة  ما حكم الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة بحجة التعب الشديد وعدم القدرة على إتمام صيامه في هذا اليوم وإن كان يقضيه فهل يجوز أن يقضيه بعد مرور شهر رمضان آخر على ذلك الشهر؟ الجواب: يحرم الإفطار في نهار رمضان على المكلف وهو المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح وإذا شق عليه الصيام واضطر للإفطار، كما يضطر الإنسان لأكل الميتة جاز له أن يأكل قدر ما يدفع عنه الحرج، ثم يمسك بقية يومه ويقضي عنه يوماً آخر بعد رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر بغير عذر، فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً ومن كان سنه خمس عشرة سنة كاملة فهو بالغ، وهكذا من أنزل المني عن شهوة في الاحتلام أو غيره أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، وتزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض. اللجنة الدائمة(10/236)حكم شرب الصائم للماء إذا شعر بتعب شديدما حكم شرب الماء متعمداً أثناء الصوم، وقد شعر الصائم بتعب شديد؟ وهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ الجواب: من شرب في نهار رمضان متعمداً فسد صومه، ويجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم الذي شرب فيه من أجل التعب الشديد مع التوبة إلى الله سبحانه. اللجنة الدائمة(10/248)يشق عليه الصوم في البلاد الحارة فهل له السفر إلى البلاد الباردة بهذا القصد؟ هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير ليصوم شهر رمضان هناك؟ الجواب: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادراً على هذا الشيء؛ لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة أمر مطلوب، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم، وذكر أن لأنس بن مالك رضي الله عنه حوضاً من الماء ينزل فيه وهو صائم، وكل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة، وكلما خفت العبادة على المرء صار أنشط له على فِعْلها، وفَعَلها وهو مطمئن مستريح، ولهذا نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي الإنسان وهو حاقن، أي محصور بالبول، أو حاقب أي محتاج للتغوط. فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان ) [ مسلم ] كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان العبادة وهو مطمئن مستريح مقبل على ربه. وعلى هذا فلا مانع أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/77)يتأخر في بلدهم غروب الشمس فمتى يفطرون؟ نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف مساء أو العاشرة مساء فمتى نفطر؟ الجواب: تفطرون إذا غربت الشمس، فمادام لديكم ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/320)  يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة فهل يقدرون قدراً للصيام؟كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدراً للصيام وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيرا جداً، وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟ الجواب: من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة، فإنهم يصومون نهاره، سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيراً. أما من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر، فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك...مجموع فتاوى ابن باز(15/292)  كيف يصومون في بلد ليلها ستة أشهر ونهارها كذلك؟ كيف يصوم من كان في بلاد ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر؟ الجواب: هذه المسألة محل خلاف. قال بعض العلماء: يقدرون على أوقات مكة؛ لأن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إليها. وقال بعض العلماء: يقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة؛ لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار. وقال بعض أهل العلم: إنهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً، فيتقيدون به سواء في الصيام أو في الصلاة أو في غيرهما. وهذا القول أرجح، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/323)سافر من جهة المشرق إلى المغرب، فزادت عدد ساعات الصوم، فماذا يفعل؟ إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد عليه الصوم أربع ساعات فهل يفطر على توقيت البلاد الشرقية؛ لأنه صام على توقيتهم؟الجواب: يستمر في صومه حتى تغرب الشمس؛ لقول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [ سورة البقرة الآية 187 ] ، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا أقبل الليل من ههنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ههنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) [ البخاري ومسلم ] فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات، كما أنه لو سافر من الغرب إلى الشرق أفطر إذا غربت الشمس في المشرق، وإن كان قبل غروبها في المغرب. وسوف ينقص له ساعات بحسب ما بين التوقيتين، لأن الفطر معلق بغروب الشمس. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/323) من سافر من اليابان يوم الأحد بعد الإفطار، ووصل أمريكا نهار الأحد فهل يلزمه الإمساك؟  لو قدر أن شخصاً سافر من اليابان في يوم الأحد من رمضان وذلك بعد أن أفطر المغرب ثم وصل أمريكا في نهار الأحد الذي كان قد صامه في اليابان. فهل يمسك عن الأكل، أم يستمر في أكله على اعتبار أنه قد صام هذا اليوم؟ الجواب: لا يجب عليه الإمساك إذا وصل أمريكا، وذلك لأنه أتم صيامه بغروب الشمس فخرج من عهدة الواجب، فقد قال تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187] وهذا أتم صيامه إلى الليل فصوم يومه تام فلا يكلف زيادة عليه، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا أقبل الليل من ههنا ـ يعني من المشرق ـ وأدبر النهار من ههنا ـ يعني من المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) [ البخاري ومسلم ] وهذا الذي في اليابان قد أفطر بنص الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا يكلف صيام يوم لم يجب عليه، وقد أبرأ ذمته منه. أما لو سافر قبل غروب الشمس إلى أمريكا من اليابان، فإنه يكمل يومه حتى تغرب الشمس في أمريكا. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/326)كيف يفطر ركاب الطائرة إذا كان في السماء غيم؟ لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف نفطر في الطائرة؟ الجواب: إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة أفطر، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفطر ذات يوم هو وأصحابه بالمدينة في يوم غيم ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، فأمرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإمساك ولم يأمرهم بالقضاء. رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/332) حكم الإفطار بعد تحقق مغيب الشمس وقبل الأذان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( إذا غابت الشمس من ها هنا يعني المغرب، وطلع الليل من ها هنا، يعني المشرق، فقد أفطر الصائم )[] أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بخمس أو بسبع دقائق يؤذن المؤذن للإفطار على ميقات العجيري في الكويت، فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس؟ الجواب: إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل، فقد حل له الفطر، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187 ] وقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم، كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس. اللجنة الدائمة(10/286) حكم تقديم أذان الفجر قبل وقته في رمضان ما حكم الذين يتقدمون في أذان الفجر في رمضان؟ الجواب: الذين يتقدمون في الأذان في أيام الصوم يتسرعون في أذان الفجر، يزعمون أنهم يحتاطون بذلك للصيام وهم في ذلك مخطئون لسببين: السبب الأول: أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ( كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) [ البخاري ] ما قال حتى يقرب طلوع الفجر، إذاً فالاحتياط للمؤذنين: أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر. السبب الثاني: قد أخطأ هؤلاء المؤذنون الذين يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر، وزعموا أنهم يحتاطون لأمر احتياطهم فيه غير صحيح، لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له وهو صلاة الفجر، فإنهم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى الناس وخصوصاً الذين لا يصلون في المساجد من نساء، أو معذورين عن الجماعة صلاة الفجر، وحينئذ يكون أداؤهم لصلاة الفجر قبل وقتها، وهذا خطأ عظيم، لهذا أوجه النصيحة لإخواني المؤذنين أن لا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح وظهر لهم، فإذا ظهر لهم سواء شاهدوا بأعينهم، أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذنون، وينبغي للمرء أن يكون مستعداً للإمساك قبل الفجر خلاف ما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدًّا قدم سحوره زاعماً أن هذا هو أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتأخير السحور، ولكن ليس هذا بصحيح، فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/294)  هل يفطر على أذان المؤذن أو الإذاعة؟ هل يتبع الصائم في الفطر أذان المؤذن أو الإذاعة؟ الجواب: إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة، فإننا نتبع المؤذن؛ لأنه يؤذن من واقع محسوس، وهو مشاهدته غروب الشمس، أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا يرى الشمس، فالغالب على الظن أن إعلان المذيع أقرب للصواب؛ لأن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى وأسلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/333)  حكم الإمساكيات التي توزع في شهر رمضان توزع بعض الشركات والمؤسسات إمساكيات لشهر رمضان المبارك، وهذه الإمساكيات خاصة بأوقات الصلوات، ولكن الذي لفت انتباهي وضعهم وقتاً للإمساك يسبق وقت أذان الفجر بربع ساعة، فهل لعملهم هذا أصل من السنة؟ أفتونا مأجورين. مرفق لسماحتكم صورة لواحدة من هذه الإمساكيات الجواب: لا أعلم لهذا التفصيل أصلاً، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾[ سورة البقرة الآية 187 ]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة  " أي صلاة الصبح " ويحل فيه الطعام ). رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه كما في بلوغ المرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) [ البخاري ومسلم ] قال الراوي: " وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت " متفق على صحته. مجموع فتاوى ابن باز(15/280)إمساكية رمضان قبل طلوع الفجر بعشرة دقائق نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى " الإمساك " وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟   الجواب: هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [ سورة البقرة الآية 187 ]. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ: ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ). [ البخاري ومسلم ] وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون باطلاً، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ). مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/291)لا يجب الإمساك على ضرب المدفع شخص موجود بالحرم وهو لا يعرف وقت الإمساك وقد تأخر عن الإمساك إلى حين الانتهاء من الأذان، وقال له شخص بجانبه: إنك متأخر عن الإمساك والإمساك عند ضرب المدفع أرجو الإفادة أفادكم الله؟ الجواب: هنا في مكة يكون ضرب المدفع تحريضاً للناس على إنهاء سحورهم، وليس هو علامة على أن الفجر قد طلع، وإنما العلامة على طلوع الفجر هي أذان المؤذن، فإذا أذن المؤذن وجب الإمساك ظاهراً، وأما المدفع فلا يجب الإمساك عليه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [ سورة البقرة الآية 187 ] فلا يجب على الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب حتى يتبين الفجر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) رواه البخاري. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة شائعة عند العوام، يقولون: إن الإنسان إذا تسحر فأكل وشرب ثم نوى الصوم فإنه لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك ولو كان الفجر لم يطلع. وهذا ليس بصحيح أنت لو أكلت وشربت ونويت الصوم واعتبرت نفسك منتهياً والفجر لم يطلع فلك أن تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/298)هل يجب الإمساك حال سماع الأذن أو بعد فراغه؟ متى يجب الإمساك هل حال سماع المؤذن أم بعد فراغه من الأذان، وخصوصاً إذا كنت لا أعلم هل طلع الفجر أم لا؟ الجواب: يجب على الصائم الإمساك إذا تبين له الفجر أو أخبره بطلوعه ثقة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187 ] ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ). وبناء على ذلك فإن كان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب الإمساك بمجرد أذان الفجر، وإن كان يتحرى ولا يتيقن لم يكن الإمساك واجباً؛ لأن الله تعالى جعل الحكم معلقاً بتبين طلوع الفجر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/300)  وجوب الإنكار على من يأكل في نهار رمضان ولو ناسياً يقول بعض الناس إذا رأيت مسلماً يشرب أو يأكل ناسياً في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره؛ لأن الله أطعمه وسقاه، كما في الحديث، فهل هذا صحيح؟الجواب: من رأى مسلماً يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ناسياً أو متعمداً وجب إنكاره عليه؛ لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر؛ حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان فلا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق على صحته.وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين؛ سدا لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. مجموع فتاوى ابن باز(15/255) حكم من مكنت زوجها من شرب الماء في نهار رمضان في شهر رمضان جائني زوجي من عمله وعندما دخل البيت طلب مني أن أحضر له ماء ليشرب فلم أخبره بأنه صائم، ثم نظرت إليه لأتحقق هل هو صائم أم لا فاتضح لي أنه نسى أنه صائم فذهبت وأحضرت له الماء، وعندما شرب الماء تذكر أنه صائم فلامني وعاتبني لأنني لم أخبره بصيامه فشعرت بشيء من الخوف من الله على عملي هذا، أرجو من فضيلتكم إفادتي وأثابكم الله. الجواب: أسأت في مناولة زوجك الماء وهو صائم ليشرب، وكان ينبغي لك تذكيره الصيام عند طلب الماء، وأما صيام زوجك فهو صحيح ما دام أنه شرب ناسياً. اللجنة الدائمة(10/272)

المرفقات

2

من فتاوى الصيام [ الصوم والأعذار المبيحة للفطر ]
من فتاوى الصيام [ الصوم والأعذار المبيحة للفطر ]