البحث

عبارات مقترحة:

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

القادر

كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...

الملك

كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...

شروط التيمم

ويصح بشروط ثمانية: الأول: النية ، الثاني: الإسلام، الثالث: العقل، الرابع: التمييز، الخامس: الاستنجاء أو الاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا لنافلة وقت نهي. السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبًا ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه؛ عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء، ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يُعِد. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث، وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن: أن يكون بتراب، طهور، مباح، غير محترق، له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. "دليل الطالب" لمرعي الكرمي.