الْمُنَاسِبُ الْغَرِيب

الْمُنَاسِبُ الْغَرِيب


أصول الفقه
أحد أقسام المناسب، وهو الوصف الذي عرفت مناسبته من كون الشارع قد اعتبر جنسه في جنس الحكم لا غير، أي أنه لم يدل على التعليل به نص، ولا إجماع . ولم يرتب الشارع الحكم على عين الوصف في موضع معين، بل رتب الحكم على جنسه البعيد في بعض المواضع كمصلحة اجتماع الأمة، ومصلحة مراعاة الحاجة . ومنه اعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض، والمسافر في جنس التخفيف، فإن عين مشقة الحائض ليست عين مشقة المسافر، بل من جنسها، وعين التخفيف عن المسافر بإسقاط الركعتين الزائدتين ليس عين التخفيف عن الحائض بإسقاط أصل الصلاة، بل من جنسه . فلو جعلنا المشقة علة، وأسقطنا عن المكلف الوضوء في الليلة الباردة قياساً على الحائض، فنكون قد عللنا بمناسب غريب .
انظر : المستصفى للغزالي، ١ /٣٢٠، المحصول للرازي، 167/5، الإحكام للآمدي، 282/3.