الْمُنَاسِبُ الْمَوْهُوم

الْمُنَاسِبُ الْمَوْهُوم


أصول الفقه
الذي يظن به في أول الأمر كونه مناسبًا؛ لكنه إذا بحث عنه حق البحث، يظهر أنه غير مناسب . مثل تعليل الشافعية تحريم بيع الخمر، والميتة، والعذرة بنجاستها، وقياس الكلب، والسرجين عليه . ووجه المناسبة أن كونه نجسًا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه، والجمع بينهما متناقض . وهذا، وإن كان يظن به في الظاهر أنه مناسب؛ لكنه في الحقيقة ليس كذلك؛ لأن كونه نجسًا معناه أنه لا يجوز الصلاة معه، ولا مناسبة ألبتة بين المنع مع استصحابه في الصلاة، والمنع من بيعه .
انظر : نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي، 7/3257، المحصول للرازي، 5/162، نهاية الوصول في دراية الأصول للأرموي، 8/3300.