الكبير
كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...
الملائمة، والمشاكلة، وفي باب القياس : كون الوصف المعلل به ينشأ عن ترتيب الحكم عليه تحقيق مصلحة معتبرة شرعاً . كالإسكار في الخمر يتناسب تحريمه، والقتل العمد العدوان يناسب القصاص
مُفاعَلَة مِن الفِعلِ نَسَبَ، ومعناها المُشاكَلَةُ، يُقال: بينهما مُناسبةٌ، أي: مُشاكَلَةٌ، وناسَبَ فلاناً: شاكَلَهُ. وتأتي أيضاً بِمعنى المُشارَكَةِ في النَّسَبِ، فَيُقال: ناسَبَهُ: إذا شارَكَهُ في نَسبِهِ. وتُطلَق على المُلاءَمَةِ، يُقال: هذا اللِّباس يُناسِبُ الشِّتاءَ، أي: يُلائِمُه، وناسَبَ الأمرُ فُلاناً، أي: لاءَمَهُ، ووافَقَ مِزاجَه.
نسب
الملائمة، والمشاكلة. وفي باب القياس هي كون الوصف المعلل به ينشأ عن ترتيب الحكم عليه تحقيق مصلحة معتبرة شرعاً.
* المخصص لابن سيده. : (1/331)
* مختار الصحاح : (ص 688)
* لسان العرب : (1/755)
* تاج العروس : (4/265)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/602)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (4/186)
* جمع الجوامع في أصول الفقه : (2/273)
* شرح الكوكب المنير : (2/171)
* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (2/127)
* معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : (ص 204)
* معجم أصول الفقه : (ص 449)
* الموجز في أصول الفقه : (ص 225)
* أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 117) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُنَاسَبَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُلاَءَمَةُ.
قَال ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ: الْمُنَاسَبَةُ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ، يَحْصُل عَقْلاً مِنْ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِلْعُقَلاَءِ مِنْهُ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ، أَوْ دُنْيَوِيَّةٌ، أَوْ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الْمُنَاسَبَةُ مِنَ الطُّرُقِ الْمَعْقُولَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا: بِالإِْخَالَةِ، وَبِالْمَصْلَحَةِ، وَالاِسْتِدْلاَل، وَبِرِعَايَةِ الْمَقَاصِدِ، وَيُسَمَّى اسْتِخْرَاجُهَا تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ، لأَِنَّهُ إِبْدَاءُ مَنَاطِ الْحُكْمِ (2) .
دَلِيل إِفَادَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْعِلِّيَّةِ:
3 - احْتَجَّ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى إِفَادَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْعِلِّيَّةِ بِتَمَسُّكِ الصَّحَابَةِ بِهَا، فَإِنَّهُمْ يُلْحِقُونَ غَيْرَ الْمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ، إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِمْ أَنَّهُ يُضَاهِيهِ لِمَعْنًى أَوْ يُشْبِهُهُ، ثُمَّ قَال: فَالأَْوْلَى الاِعْتِمَادُ لإِِفَادَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْعِلِّيَّةِ عَلَى الْعُمُومَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الأَْمْرِ بِالْقِيَاسِ (3) .
تَقْسِيمُ الْمُنَاسِبِ:
4 - يَنْقَسِمُ الْمُنَاسِبُ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ وَالإِْقْنَاعُ: إِلَى حَقِيقِيٍّ وَإِقْنَاعِيٍّ، لأَِنَّ الْمُنَاسِبَ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لاَ يَزُول بِالتَّأَمُّل فِيهِ فَهُوَ الْحَقِيقِيُّ وَإِلاَّ فَهُوَ الإِْقْنَاعِيُّ.
وَالْحَقِيقِيُّ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ: وَاقِعٌ فِي مَحَل الضَّرُورَةِ، أَوْ مَحَل الْحَاجَةِ، أَوْ مَحَل التَّحْسِينِ (4) .
تَقْسِيمُ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ الاِعْتِبَارُ الشَّرْعِيُّ وَعَدَمُهُ
تَنْقَسِمُ الْمُنَاسَبَةُ بِاعْتِبَارِ شَهَادَةِ الشَّرْعِ لَهَا بِالْمُلاَءَمَةِ وَالتَّأْثِيرِ وَعَدَمِهَا، إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
الأَْوَّل: أَنْ يُلْغِيَهُ الشَّارِعُ:
5 - إِذَا أَوْرَدَ الشَّارِعُ الْفُرُوعَ عَلَى عَكْسِ الْمُنَاسَبَةِ، فَلاَ إِشْكَال فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّعْلِيل بِهِ، وَذَلِكَ كَإِيجَابِ صَوْمِ شَهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَبْلَغَ فِي رَدْعِهِ مِنَ الْعِتْقِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّارِعَ بِإِيجَابِهِ الإِْعْتَاقَ ابْتِدَاءً أَلْغَاهُ، فَلاَ يَجُوزُ اعْتِبَارُهُ.
الثَّانِي: أَنْ يَعْتَبِرَهُ الشَّارِعُ:
6 - وَذَلِكَ بِأَنْ يُورِدَ الشَّارِعُ الْفُرُوعَ عَلَى وَفْقِ الْمُنَاسَبَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِاعْتِبَارِهِ: أَنْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى الْعِلَّةِ أَوْ يُومِئَ إِلَيْهَا، وَإِلاَّ لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ مُسْتَفَادَةً مِنَ الْمُنَاسَبَةِ (5) .
الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يُعْلَمَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ وَلاَ إِلْغَاؤُهُ:
7 - وَهُوَ الَّذِي لاَ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ مِنْ أُصُول الشَّرِيعَةِ بِالاِعْتِبَارِ وَلاَ بِالإِْلْغَاءِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى " بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ " وَقَدِ اعْتَبَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ (6) .
تَقْسِيمُ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرُ وَالْمُلاَءَمَةُ
تَنْقَسِمُ الْمُنَاسَبَةُ إِلَى مُؤَثِّرٍ وَمُلاَئِمٍ وَغَرِيبٍ:
8 - الأَْوَّل: الْمُؤَثِّرُ: وَهُوَ مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُكْمِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَسُمِّيَ مُؤَثِّرًا، لِظُهُورِ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْحُكْمِ.
فَالنَّصُّ كَمَسِّ الْمُتَوَضِّئِ ذَكَرَهُ، فَإِنَّهُ اعْتُبِرَ عَيْنُهُ فِي عَيْنِ الْحَدَثِ بِنَصِّ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَل حَتَّى يَتَوَضَّأَ،
وَالإِْجْمَاعُ: كَقِيَاسِ الأَْمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فِي سُقُوطِ الصَّلاَةِ بِالْحَيْضِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَشَقَّةِ التَّكْرَارِ، إِذْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ بِالإِْجْمَاعِ، وَلَكِنْ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ، فَعُدِّيَ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ.
وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِي اعْتِبَارِهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ (7) .
9 - الثَّانِي: الْمُلاَئِمُ: وَهُوَ أَنْ يَعْتَبِرَ الشَّارِعُ عَيْنَهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، بِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِ النَّصِّ، لاَ بِنَصٍّ وَلاَ إِجْمَاعٍ، وَسُمِّيَ مُلاَئِمًا لِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِمَا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ دُونَ مَا قَبْلَهَا، وَمَثَّلَهُ صَاحِبُ رَوْضَةِ النَّاظِرِ مِنْ أُصُولِيِّ الْحَنَابِلَةِ: بِظُهُورِ الْمَشَقَّةِ فِي إِسْقَاطِ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ، فَإِنَّهُ ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِ الْحَرَجِ فِي إِسْقَاطِ قَضَاءِ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ كَتَأْثِيرِ مَشَقَّةِ السَّفَرِ فِي إِسْقَاطِ الرَّكْعَتَيْنِ السَّاقِطَتَيْنِ بِالْقَصْرِ.
10 - الثَّالِثُ: الْغَرِيبُ: وَهُوَ أَنْ يَعْتَبِرَ عَيْنَهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ فَتَرَتَّبَ الْحُكْمُ وَفْقَ الْوَصْفِ فَقَطْ، وَلاَ يُعْتَبَرُ عَيْنُ الْوَصْفِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ وَلاَ عَيْنِهِ، وَلاَ جِنْسُهُ فِي جنْسِهِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، كَالإِْسْكَارِ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ اعْتُبِرَ عَيْنُ الإِْسْكَارِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَيَتَرَتَّبُ التَّحْرِيمُ عَلَى الإِْسْكَارِ فَقَطْ (8) .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمُنَاسِبِ الْغَرِيبِ: تَوْرِيثُ الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ إِلْحَاقًا بِالْقَاتِل الْمَمْنُوعِ مِنَ الْمِيرَاثِ تَعْلِيلاً بِالْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ الْقَصْدِ، فَإِنَّ الْمُنَاسَبَةَ ظَاهِرَةٌ، وَلَكِنْ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ لَمْ يُعْهَدِ اعْتِبَارُهُ فِي غَيْرِ هَذَا فَكَانَ غَرِيبًا (9) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المعجم الوسيط، وكشاف اصطلاحات الفنون والآداب 6 / 1367.
(2) البحر المحيط 5 / 206.
(3) البحر المحيط 5 / 207.
(4) التحصيل في المحصول 2 / 192، وشرح الأسنوي على منهاج الأصول للبيضاوي 3 / 69، والبحر المحيط 5 / 208.
(5) البحر المحيط 5 / 214 وما بعده، وشرح الأسنوي على منهاج الأصول 3 / 77 وما بعدها.
(6) البحر المحيط 5 / 215، والأسنوي على منهاج الأصول 3 / 85.
(7) روضة الناظر 3 / 849 - 850، والبحر المحيط 5 / 216 وما بعدها.
(8) البحر المحيط 5 / 217، وشرح البدخشي على هامش شرح نهاية السول على منهاج الأصول 3 / 81.
(9) روضة الناظر وجنة المناظر في الأصول 3 / 851.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 60/ 39