الحسيب
(الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...
إعطاء الشيخ الطالب شيئاً من حديثه، مع الإذن في روايته عنه، أو بدونه . وهي طريقة من طرق تحمُّل الحديث . ومثاله أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه، أو فرعاً مقابَلاً به، ويقول : هذا سماعي، أو روايتي عن فلان، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملِّكه إياه . أو يقول : خذه، وانسخه، وقابل به، ثم رده إلي، أو نحو هذا "
الإِعْطَاءِ بِاليَدِ، يُقَالُ: نَاوَلَهُ الدَّوَاءَ وَأَنَالَهُ وَنَوَّلَهُ يُنَاوِلُهُ مُنَاوَلَةً إذا كانَ قَدْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِيَدِهِ ، وَقِيلَ المُنَاوَلَةُ: الإِعْطَاءُ مُطْلَقًا ، وَالنَّوَالُ وَالنَّوْلَةُ وَالمَنالُ: النَّصِيبُ وَالعَطَاءُ ، وَالتَّنَاوُلُ: الأَخْذُ ، كَقَوْلِكَ: نَاوَلَهُ المَالَ فَتَنَاوَلَهُ أَيْ أَخَذَهُ ، وَالمُتَنَاوَلُ: المَيْسُورُ الذِي لَا عَنَاءِ فِيهِ ، وَأَصْلُ المُنَاوَلَةِ مِنَ النَّوْلِ ، وَهُوَ الجُودُ بِالشَّيْءِ ، يُقَالُ: نَالَ عَلَى فُلَانٍ بِالشَّيْءِ نَوْلًا وَنَوَالًا أَيْ جَادَ بِهِ عَلَيْهِ.
يُطْلَقُ المُصْطَلَحُ فِي كِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ صِفَةِ الحَجِّ عِنْدَ الكَلاَمِ عَنْ مُنَاوَلَةِ النَّائِبِ عَنِ الحَاجِّ فِي رَمْيِ الحَصَى ، وَكِتَابُ الهِبَاتِ فِي بَابِ شُرُوطِ الهِبَةِ ، وَكِتَابِ السَّرِقَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ حَدِّ السَّرِقَةِ. وَيُسْتَعْمَلُ أَيْضًا فِي عِلْمِ الحَدِيثِ وَيُرادُ بِهِ: (دَفْعُ الشَّيْخِ كِتابَهُ إِلَى الطَّالِبِ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ: هَذَا سَمَاعِي، أَوْ رِوَايَتِي عَنْ فُلاَنٍ فَارْوِهِ عَنِّي، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ) وَهِيَ نَوْعَانِ: الأُولَى مُنَاوَلَةٌ مَقْرُونَةٌ بِالإِجَازَةِ ، وَالثَّانِيَةُ مُنَاوَلَةٌ غَيْرُ مَقْرُونَةٍ بِالإجَازَةِ بَلْ يُنَاوِلُهُ وَيَقُولُ هَذَا سَمَاعِي وَيَسْكُتُ.
نول
أَخْذُ الشَّيْءِ وَإِعْطَاؤُهُ بِاليَدِ.
الإِعْطَاءِ بِاليَدِ ، وَأَصْلُ المُنَاوَلَةِ مِنَ النَّوْلِ ، وَهُوَ الجُودُ بِالشَّيْءِ.
إعطاء الشيخ الطالب شيئاً من حديثه، مع الإذن في روايته عنه، أو بدونه. وهي طريقة من طرق تحمُّل الحديث.
* معجم مقاييس اللغة : 372/5 - لسان العرب : 684/11 - تهذيب اللغة للأزهري : 267/15 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : 280/4 - التعريفات للجرجاني : ص235 - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : 1653/2 - معجم مقاييس اللغة : 372/5 - كشاف القناع : 301/4 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُنَاوَلَةُ فِي اللُّغَةِ تُطْلَقُ عَلَى: كُل مَا يُعْطَى بِالْيَدِ.
يُقَال: نَاوَلَتُ فُلاَنًا الشَّيْءَ مُنَاوَلَةً: إِذَا عَاطَيْتَهُ، وَتَنَاوَلْتُ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا: إِذَا تَعَاطَيْتَهُ، وَالتَّنَاوُل: أَخْذُ الشَّيْءِ بِالْيَدِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ عُلَمَاءِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ:
الْمُنَاوَلَةُ: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْل سَمَاعِهِ أَوْ فَرْعًا مُقَابَلاً بِهِ، وَيَقُول: هَذَا سَمَاعِي، أَوْ رِوَايَتِي عَنْ فُلاَنٍ فَارْوِهِ عَنِّي، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، كَأَنْ يَقُول: أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي، ثُمَّ يُمَلِّكُهُ إِيَّاهُ، أَوْ يَقُول: خُذْهُ وَانْسَخْهُ وَقَابِل بِهِ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَيَّ (2) ، وَهِيَ صِيغَةٌ اسْتَعْمَلَهَا الْمُحَدِّثُونَ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - السَّمَاعُ:
2 - السَّمَاعُ مَصْدَرُ سَمِعَ سَمَاعًا وَسَمْعًا وَسَمَاعَةً.
وَالسَّمْعُ فِي اللُّغَةِ: قُوَّةٌ مُودَعَةٌ فِي الْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ فِي مَقْعَدِ الصِّمَاخِ تُدْرَكُ بِهَا الأَْصْوَاتُ (3) .
وَفِي اصْطِلاَحِ أَهْل الْحَدِيثِ: أَنْ يَقُول الرَّاوِي فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ: أَخْبَرَنَا فُلاَنٌ، أَوْ حَدَّثَنَا فُلاَنٌ، أَوْ سَمِعْتُ مِنْهُ (4) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، كَذَكَرَ لَنَا فُلاَنٌ.
وَالسَّمَاعُ مِمَّا تَشْتَمِل عَلَيْهِ الْمُنَاوَلَةُ.
ب - الإِْجَازَةُ:
3 - الإِْجَازَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ أَجَازَ الأَْمْرَ: نَفَّذَهُ، سَوَّغَهُ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الْمُحَدِّثِينَ: أَنْ يَقُول الشَّيْخُ لِلطَّالِبِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ أَوْ هَذَا الْكِتَابَ (5) ، وَالإِْجَازَةُ مِمَّا تَشْتَمِل عَلَيْهَا الْمُنَاوَلَةُ. أَوَّلاً: الْمُنَاوَلَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ
مَشْرُوعِيَّةُ الْمُنَاوَلَةِ
4 - قَال الْبُخَارِيُّ: احْتَجَّ بَعْضُ أَهْل الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَتَبَ كِتَابًا لأَِمِيرِ السَّرِيَّةِ وَأَمَرَهُ أَنْ لاَ يَقْرَأَهُ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ (6) .
قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي ذَلِكَ (7) .
أَنْوَاعُ الْمُنَاوَلَةِ
الْمُنَاوَلَةُ نَوْعَانِ:
5 - أَحَدُهُمَا: الْمُنَاوَلَةُ الْمَقْرُونَةُ بِالإِْجَازَةِ، وَهِيَ أَعْلَى أَنْوَاعِ الإِْجَازَاتِ عَلَى الإِْطْلاَقِ، وَلَهَا صُوَرٌ، مِنْهَا:
أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْل سَمَاعِهِ، أَوْ فَرْعًا مُقَابَلاً بِهِ وَيَقُول: هَذَا سَمَاعِي مِنْ فُلاَنٍ، أَوْ رِوَايَتِي عَنْهُ فَارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي. ثُمَّ يُمَلِّكُهُ إِيَّاهُ، أَوْ يَقُول: خُذْهُ وَانْسَخْهُ وَقَابِل بِهِ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَيَّ، وَنَحْوَ ذَلِكَ (8) .
6 - الثَّانِي: الْمُنَاوَلَةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الإِْجَازَةِ كَأَنْ يُنَاوِل الشَّيْخَ الطَّالِبَ الْكِتَابَ وَيَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ: هَذَا مِنْ حَدِيثِي، أَوْ مِنْ سَمَاعَاتِي. وَلاَ يَقُول: ارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي. قَال ابْنُ الصَّلاَحِ وَالنَّوَوِيُّ: لاَ يَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ.
وَقَال ابْنُ الصَّلاَحِ: هَذِهِ مُنَاوَلَةٌ مُخْتَلَّةٌ، وَلاَ يَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا. وَعَابَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الأُْصُولِيِّينَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ أَجَازُوهَا وَسَوَّغُوا الرِّوَايَةَ بِهَا، وَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّهُمْ صَحَّحُوهَا وَأَجَازُوا رِوَايَةً بِهَا (9) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ثَانِيًا: الْمُنَاوَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ
حُصُول قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِالْمُنَاوَلَةِ:
7 - يَكُونُ قَبْضُ الْمَنْقُولاَتِ الَّتِي تُتَنَاوَل بِالْيَدِ عَادَةً - كَالْمُجَوْهَرَاتِ وَالْحُلِيِّ وَالنُّقُودِ وَالثِّيَابِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ - بِمُنَاوَلَةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لِلآْخَرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَتَنَاوُل الآْخَرِ مِنْهُ، أَوْ إِذْنِهِ لَهُ بِالتَّنَاوُل، أَوْ وَضْعِهِ قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ لَهُ تَنَاوُلُهُ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ بِالْيَدِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَحْصُل قَبْضُ سَائِرِ الْمَنْقُولاَتِ أَيْضًا بِالْمُنَاوَلَةِ، كَمَا يَحْصُل بِنَقْلِهِ أَوْ تَحْوِيلِهِ مِنْ مَكَانِ الْعَقْدِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 9) .
__________
(1) لسان العرب، والبحر المحيط 4 / 396.
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 146، والتعريفات للجرجاني.
(3) التعريفات للجرجاني.
(4) مقدمة ابن الصلاح ص 134.
(5) مقدمة ابن الصلاح ص 134.
(6) حديث: " أن رسول الله ﷺ كتب كتابًا لأمير السرية. . . ". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2 / 174) من حديث جندب بن عبد الله، وحسَّن إسناده ابن حجر في الفتح (1 / 155) .
(7) البحر المحيط 4 / 393.
(8) مقدمة ابن الصلاح ص 147، والبحر المحيط 4 / 394.
(9) مقدمة ابن الصلاح ص 149 - 150، والبحر المحيط 4 / 394، والمنخول للغزالي ص 270.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 82/ 39
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".