القَبْضُ

القَبْضُ


العقيدة أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


حِيازَةُ الشَّيْءِ والتَّمَكُّنُ مِن التَّصَرُّفِ فيه، سَواءٌ أكان مِمّا يُمْكِنُ تَناوُلُهُ بِاليَدِ أم لا.

الشرح المختصر :


القَبْضُ: هو ضَمُّ الإِنْسانِ الشَّيْءَ إلى نَفْسِهِ وقُدْرَتُه على التَّصَرُّفِ فيه، سَواء أكان مِمّا يُمْكِنُ تَناوُلُهُ بِاليَدِ كالبَعِيرِ، أم لا كالدَّارِ والأَرْضِ، وقَبْضُ كلِّ شيءٍ بِحسَبِهِ، والمَرجِعُ في ذلك إلى العُرْفِ. والمَقْبُوضاتُ إمّا مَنْقولاتٌ، وإمّا عَقّاراتٌ، وإمّا مَنافِعٌ: 1- فالأَمْوالُ العَقارِيَّةُ يكون قَبْضُها بِتَخْلِيَتِها لِلمالكِ الجَدِيدِ وتَسْلِيْطِهِ على التَّصَرُّفِ فيها كما يَشاءُ. 2- والأَمْوالُ المَنْقُولَةُ يكون قَبْضُها بِتَحْرِيكِها ونَقْلِها إلى المَكانِ الخاصِّ بِمالِكِها الجَدِيدِ. 3- وأمّا المَنافِعُ على اعتِبارِها مِن الأَمْوالِ فيكون قَبْضُها بِالتَّمَكُّنِ مِن اسْتِيْفائِها مِن الأَعْيانِ المُتَعَلِّقَةِ بِها، كَتَحْصِيلِ مَنْفَعَةِ رُكُوبِ دابَّةٍ أو سُكْنَى دارٍ، أو غيرِ ذلك.

التعريف اللغوي :


القَبْضُ: تَناوُلُ الشَّيْءِ وإِمْساكُهُ، يُقال: قَبَضَ السَّيْفِ، يَقْبِضُهُ، قَبْضاً، أيْ: تَناوَلَهُ وأَمْسَكَهُ. وأَصْلُه: جَمْعُ الشَّيْءِ وتَجْمِيعُهُ، يُقال: قَبَضَ الشَّيْءَ، أيْ: جَمَعَهُ في يَدِهُ، والانْقِباضُ والتَّقَبُّضُ: الاجْتِماعُ، وضِدُّهُ: الانْبِساطُ والتَّوَسُّعُ والافْتِراقُ. والمَقْبوضُ: كُلُّ شَيْءٍ يُؤخَذُ ويُمْسَكُ بِالكَفِّ. ومِن مَعانِي القَبْضِ أيضاً: الاِسْتِيلاءُ، والتَّمَكُّنُ، والتَّحْصِيلُ، والأَخْذُ، والتَّضْيِيقُ، والإِماتَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


القَبْضُ: تَناوُلُ الشَّيْءِ وإِمْساكُهُ، وأَصْلُه: جَمْعُ الشَّيْءِ وتَجْمِيعُهُ. ومِن مَعانِيه: التَّمَكُّنُ والأَخْذُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قَبْض) عند الفقهاءِ في كتاب البُيوعِ على مَعانٍ، منها: 1- ضَمانُ المالِ لِمُسْتَحِقِّهِ وإن لم يَدْخُلْ في حِيازَتِهِ بِالفِعْلِ، ومِن صُوَرِهِ: أن يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِن رَجُلٍ سِلْعَةً فيُحِيلُ المُشْتَرِي البائِعَ بثَمَنِها إلى أَحَدِ مَدِينِيهِ. 2- قَبْضُ المالِ مِن النَّفْسِ إذا كان ذلك المالُ في ذِمَّتِها كما لو كان وَدِيعَةً أو دَيْناً مَثَلاً. ويُسَمَّى ذلك عندهُم بِالقَبْضِ الحُكْمِيِّ أو المَعْنَوِيِّ أو الاعْتِبارِيِّ، ومِن صُوَرِهِ: أن يكون في ذِمَّةِ إِنْسانٍ وَدِيعَة أو دَيْن أو رَهْنٌ مثلاً، فَيَشْتَرِيَ هذا الشَّيْءَ مِنْ مالِكِهِ، فالقَبْضُ هنا قد حَصَلَ تَقْدِيْراً، ولا يَلْزَمُ أن يُرْجِعَ الشَّيْءَ لِصاحِبِهِ ثم يَقْبِضُهُ منه ثانيةً.

جذر الكلمة :


قبض

المراجع :


مقاييس اللغة : (5/50) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 415) - بدائع الصنائع : (5/148) - العين : (8/272) - مختار الصحاح : (ص 246) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/183) - لسان العرب : (7/213) - تاج العروس : (19/5) - القوانين الفقهية : (ص 328) - معجم لغة الفقهاء : (ص 356) - التعريفات الفقهية : (ص 170) -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الْقَاْبِض

الْقَاْبِض

اسم الفاعل من قبض يقبض، فهو قابض . والقبض التقتير، والتضييق . والبسط التوسعة في الرزق، والإكثار منه . والله يقبض، ويبسط أي يقتر على من يشاء، ويوسع على من يشاء، على حسب ما يشاء من المصلحة لعباده بلطفه، وحكمته
انظر : شرح صحيح مسلم للنووي، 17/132، درء تعارض والعقل والنقل لابن تيمية، 2/72