الْمَنقُولُ

الْمَنقُولُ


الفقه
الشَّيْءُ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحِلٍّ إلَى آخَرَ . وَيَشْمَلُ النُّقُودَ، وَالْعُرُوضَ، وَالْحَيَوَانَاتِ، وَالْمَكِيلَاتِ، وَالْمَوْزُونَاتِ . وهو عكس العقار . ومن شواهده قولهم : "مَا كَانَ مَنْقُولًا مِنَ الْعُرُوضِ، وَالْأَمْتِعَةِ، وَيُقَدِّمُهَا عَلَى مَا لَا يُنْقَلُ مِنَ الدُّورِ، وَالْعَقَارِ، لِأَنَّ الْمَنْقُولَ مُعَرَّضٌ لِلسَّرِقَةِ، وَيَبْدَأُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُولِ بِمَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ . "
انظر : المبسوط للسرخسي، 12/45، الحاوي الكبير للماوردي، 6/318، مجلة الأحكام العدلية، 1/31 المادة 128.