الْمَنِيَّ

الْمَنِيَّ


الفقه أصول الفقه
ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة الجنسية . ومن أمثلته ما ذكروه في حرمة الاستمناء باليد . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ المؤمنون :٥–٧ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/57 و 2/293، المغني لابن قدامة، 1/413، المطلع للبعلي، ص :27.

التعريف اللغوي :


مَاءُ الرَّجُلِ أَوِ المَرْأَةِ الَّذي يَكونُ مِنْهُ الوَلَدُ، يُقَالُ: مَنَي يَمْنِي وَأَمْنَى يُمْنِي مَنْيًا ومَنِيًّا وإِمْنَاءً أَيْ أَنْزَلَ المَاءَ مِنْ جِمَاعٍ وَنَحْوِهِ، وَالاسْتِمْنَاءُ: طَلَبُ خُرُوجِ المَنِيِّ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ المَنِيِّ مِنَ المَنْيِ وَهُوَ الإِرَاقَةُ وَالصَّبُّ، يُقَالُ: مَنَى المَاءَ مَنْيًا إِذَا أَرَاقَهُ، وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنَ المَنْيِ وَهُوَ التَّقْدِيرُ، مِنْ قَوْلِكَ: مَنَى اللهُ عَلَيْكَ خَيْرًا يَمْنِي مَنْيًا أَيْ قَدَّرَهُ لَكَ، وَالمَنِيَّةُ: المَوْتُ؛ لِكَوْنِهَا مُقَدَّرَةً، وَمِنْهُ المَنَا الَّذِي يُوزن بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيرٌ مَعْلُومٌ، وَسُمِّيَ مَاءُ الرَّجُلِ مَنِيًّا؛ لِأَنَّهُ يُرَاقُ وَيُصَبُّ، أَوْ لِأَنَّ الوَلَدَ يُقَدَّرُ وَيَخْلُقُ مِنْهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المَنِيَّ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى كَبَابِ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ فِي الطَّهَارَةِ، وَفِي كِتَابِ الصَّوْمِ فِي بَابِ مُفْسِداتِ الصِّيَامِ، وفي الحجِ باب محظوراتِ الإحرامِ، وَكِتَابِ الحَجْرِ فِي بَابِ بُلُوغِ الصَبِّيِّ، وَكِتَابِ المَوَارِيثِ فِي بَابِ مِيرَاثِ الخُنْثَى، وفي كتاب النكاح في عدة أبواب كالعشرة بين الزوجين، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


مني

المراجع :


جمهرة اللغة : (2/ 993) - الصحاح للجوهري : (6/ 2497) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/ 582) - الإرشاد إلى سبيل الرشاد : (ص: 18) - المطلع على ألفاظ المقنع : ص43 - الإرشاد إلى سبيل الرشاد : ص18 - الصحاح للجوهري : (6 /2497) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (1 /49) - الكليات : ص873 -