مُهَارَشَة الدِّيَكَةِ

مُهَارَشَة الدِّيَكَةِ


الفقه
حمل الديكة على التصارع، والتقاتل بعوض، أو بغيره . ومن شواهده قولهم : " فَإِنْ جَوَّزْنَا الصِّرَاعَ، فَفِي الْمُشَابَكَةِ بِالْيَدِ وَجْهَانِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى مُنَاطَحَةِ الشِّيَاهِ، وَمُهَارَشَةِ الدِّيَكَةِ لَا بِعِوَضٍ، وَلَا بِغَيْرِهِ ."
انظر : نهاية المحتاج للرملي، 8/166 ، روضة الطالبين للنووي، 10/351 ، حاشية الجمل للجمل، 5/281.