مَهْرُ الْمِثْلِ

مَهْرُ الْمِثْلِ


الفقه
صداق المرأة الذي يعطى لمثيلاتها عادة كأختها، وبنت عمها . ومن شواهده حديث ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؛ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه : " لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ ." الترمذي :1145 ؛ وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ومن أمثلته قولهم : "وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَجِبُ إِلَّا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِالدُّخُولِ حَقِيقَةً، وَلَا يَتَجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى، وَيَثْبُتُ فِيهِ النَّسَبُ ."
انظر : الاختيار للموصلي، 3/104، جامع الأمهات لابن الحاجب، 1/279، الكافي لابن قدامة، 3/58.