مَوَالِي بَني هَاشِمٍ

مَوَالِي بَني هَاشِمٍ


الفقه
عتقاء بني هاشم . ومن شواهده قولهم : "قَالَ : سَأَلت أبي، فأملى عَليّ، قلت رجل توفى أَبوهُ، وَأوصى إِلَيْهِ أَن ينفذ ثلثه من الْعين فِي الْفُقَرَاء، وَالْمَسَاكِين .. فَقَالَ قَائِل : إِن الصَّدَقَة لَا تجوز أَن يعْطى مِنْهَا موَالِي بني هَاشم، وَهل تحل، وَترى أَن يُعْطي موَالِي بني هَاشم من الزَّكَاة شَيْئا؟ وَكم أكثر مَا يُعْطي الرجل من الزَّكَاة؟ فَقَالَ أبي : أما الَّذِي سمعنَا أن الصَّدَقَة، وَهِي الزكوات لَا تجوز لبني هَاشم، وَلَا لمواليهم ."
انظر : البناية شرح الهداية للعيني، 3/473 ، الاستذكار لابن عبد البر، 8/613، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، 1/483.