مَوْلَى الْعَتَاقَةِ

مَوْلَى الْعَتَاقَةِ


الفقه
الْمُعْتِقُ، وَهُوَ مَنْ لَهُ وَلاَءُ الْعَتَاقَةِ . ومن شواهده قولهم : "وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّ الْمَيِّتَ مَوْلَاهُ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ أَيْضًا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ نَوْعَانِ أَعْلَى وَأَسْفَل، وَاسْمُ الْمَوْلَى يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ . "
انظر : النتف في الفتاوى للسُّغْدي، 2/830 ، بدائع الصنائع للكاساني، 4/169، نهاية المطلب للجويني، 7/292.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على المعتَق، ويشهد له قولهم : "وأما الْوَلَاء، فعلى ثَلَاثَة أوجه : ... وَالثَّانِي مولى الْعتَاقَة، وَهُوَ مولى التحت .