النَّاظِر

النَّاظِر


أصول الفقه
المجتهد الناظر في الدليل للوصول للحكم الشرعي؛ ليعمل به، أو يفتي من يستفتيه . ومن ذلك قول بعض العلماء : "غلبة الظن الناتجة عن النظر في القرائن حجة للناظر، وليس لازماً للمناظر؛ لأن ظن الناظر ليس حجة للمناظر "، وقـــد عنون ابن قدامه كتابه بــ "روضة الناظر، وجنة المناظر ".
انظر : الإحكام للآمدي، 3/198، البحر المحيط للزركشي، 7/196، 336.

التعريف اللغوي :


اسم فَاعِل مِن النَّظَر، وهو: الفِكْرُ والتَّدَبُّرُ في الشَّيْءِ تُقَدّرِه وتَقِيسُه، يقال: نَظَرْتُ في كذا، أي: تَأَمَّلْتُهُ ورَأَيْتُهُ وتَدَبَّرْتُهُ. وأصلُه: التَّأَمُّلُ في الشَّيْءِ ومُعايَنَتُه بِالعَيْنِ، ثمَّ يَتَّسِعُ فَيَأتِي بِمَعنى تَقْلِيبِ البَصَرِ أو البَصِيرَة لإدْراكِ الشَّيْءِ ورُؤْيَتِهِ، يُقال: نَظَرَهُ، يَنْظُرُهُ، نَظَراً ومَنْظَراً، ونَظَرَ إليه: إذا أَبْصَرَهُ وتَأَمَّلَهُ بِعَيْنِه. والنَّاظِرُ أيضاً: الحافِظُ والمُتَوَلِّي إدارَةَ أمرٍ ما، يُقال: نَظَرَ الشَّيْءَ، أي: حَفِظَهُ ورَعاه، والنِّظارَةُ: حِرْفَتُهُ. ومِن معانِيه: النُّقْطَةُ السَّوْداءُ في العَيْنِ. والنَّاظِرانِ: عِرْقانِ فِي مَجْرَى الدَّمْعِ على الأَنف مِن جانِبَيْهِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلح (ناظِر) في الفقه في كتاب النِّكاح، باب: أحكام النَّظر إلى المخطوبة، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: آداب النَّظَر، ويُراد به: الشَّخص الذي يَنظُر بِبَصِرِه. ويُطلَق في كتاب الجنايات، باب: الجناية فيما دون النَّفس، وفي كتاب الدّيات، باب: دية المنافِع، ويُراد به: النُّقْطَةُ السَّوْداءُ في العَيْنِ. والعِرقُ في مَجْرَى الدَّمْعِ على الأَنف مِن جانِبَيْهِ. ويُطلَق أيضاً ويُراد به: المَسؤولُ عن عَقارٍ أو دائِرَةٍ، أو مجموعَةٍ مِن النّاسِ يَرْعاهُم ويُدِير شُؤونَهم.

جذر الكلمة :


نظر

المراجع :


العين : (8/155) - تهذيب اللغة : (14/265) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/14) - مختار الصحاح : (ص 313) - لسان العرب : (5/215) - تاج العروس : (14/245) - رد المحتار على الدر المختار : (3/431) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/269) - أحكام الأوقاف : (ص 345) - معجم لغة الفقهاء : (ص 472) -