البحث

عبارات مقترحة:

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

العلي

كلمة العليّ في اللغة هي صفة مشبهة من العلوّ، والصفة المشبهة تدل...

النَّاظِر


من معجم المصطلحات الشرعية

المجتهد الناظر في الدليل للوصول للحكم الشرعي؛ ليعمل به، أو يفتي من يستفتيه . ومن ذلك قول بعض العلماء : "غلبة الظن الناتجة عن النظر في القرائن حجة للناظر، وليس لازماً للمناظر؛ لأن ظن الناظر ليس حجة للمناظر "، وقـــد عنون ابن قدامه كتابه بــ "روضة الناظر، وجنة المناظر ".


انظر : الإحكام للآمدي، 3/198، البحر المحيط للزركشي، 7/196، 336.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

اسم فَاعِل مِن النَّظَر، وهو: الفِكْرُ والتَّدَبُّرُ في الشَّيْءِ تُقَدّرِه وتَقِيسُه، يقال: نَظَرْتُ في كذا، أي: تَأَمَّلْتُهُ ورَأَيْتُهُ وتَدَبَّرْتُهُ. وأصلُه: التَّأَمُّلُ في الشَّيْءِ ومُعايَنَتُه بِالعَيْنِ، ثمَّ يَتَّسِعُ فَيَأتِي بِمَعنى تَقْلِيبِ البَصَرِ أو البَصِيرَة لإدْراكِ الشَّيْءِ ورُؤْيَتِهِ، يُقال: نَظَرَهُ، يَنْظُرُهُ، نَظَراً ومَنْظَراً، ونَظَرَ إليه: إذا أَبْصَرَهُ وتَأَمَّلَهُ بِعَيْنِه. والنَّاظِرُ أيضاً: الحافِظُ والمُتَوَلِّي إدارَةَ أمرٍ ما، يُقال: نَظَرَ الشَّيْءَ، أي: حَفِظَهُ ورَعاه، والنِّظارَةُ: حِرْفَتُهُ. ومِن معانِيه: النُّقْطَةُ السَّوْداءُ في العَيْنِ. والنَّاظِرانِ: عِرْقانِ فِي مَجْرَى الدَّمْعِ على الأَنف مِن جانِبَيْهِ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطلح (ناظِر) في الفقه في كتاب النِّكاح، باب: أحكام النَّظر إلى المخطوبة، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: آداب النَّظَر، ويُراد به: الشَّخص الذي يَنظُر بِبَصِرِه. ويُطلَق في كتاب الجنايات، باب: الجناية فيما دون النَّفس، وفي كتاب الدّيات، باب: دية المنافِع، ويُراد به: النُّقْطَةُ السَّوْداءُ في العَيْنِ. والعِرقُ في مَجْرَى الدَّمْعِ على الأَنف مِن جانِبَيْهِ. ويُطلَق أيضاً ويُراد به: المَسؤولُ عن عَقارٍ أو دائِرَةٍ، أو مجموعَةٍ مِن النّاسِ يَرْعاهُم ويُدِير شُؤونَهم.

جذر الكلمة

نظر

التعريف

القائم على الْوَقْفَ حِفْظاً، وَرعاية، وتثميراً، وَتَنْفِيذاً لشَرْطِهِ.

المراجع

* العين : (8/155)
* تهذيب اللغة : (14/265)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/14)
* مختار الصحاح : (ص 313)
* لسان العرب : (5/215)
* تاج العروس : (14/245)
* رد المحتار على الدر المختار : (3/431)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/269)
* أحكام الأوقاف : (ص 345)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 472) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - النَّاظِرُ فِي اللُّغَةِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ النَّظَرِ، وَالنَّظَرُ هُوَ: تَقْلِيبُ الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ لإِِدْرَاكِ الشَّيْءِ وَرُؤْيَتِهِ، وَنَظَرْتُ فِي الأَْمْرِ: تَدَبَّرْتُ وَفَكَّرْتُ فِيهِ (1) . وَالنَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الَّذِي يَلِي الْوَقْفَ وَحِفْظَهُ وَحِفْظَ رِيعِهِ، وَتَنْفِيذَ شَرْطِ وَاقِفِهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقَيِّمُ:
2 - الْقَيِّمُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِمَنْ قَامَ بِالأَْمْرِ قِيَامًا وَقَوْمًا: اهْتَمَّ بِالرِّعَايَةِ وَالْحِفْظِ.
وَالْقَيِّمُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَنْ يُعَيِّنُهُ الْحَاكِمُ لِتَنْفِيذِ وَصَايَا مَنْ لَمْ يُوصِ مُعَيَّنًا لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ، وَالْقِيَامِ بِأَمْرِ الْمَحْجُورِينَ مِنْ أَطْفَالٍ وَمَجَانِينَ وَسُفَهَاءَ، وَحِفْظِ أَمْوَال الْمَفْقُودِينَ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ وَكِيلٌ. وَيُسَمِّيهِ الْمَالِكِيَّةُ: مُقَدَّمُ الْقَاضِي.
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقَامُ لِرِعَايَةِ وَحِفْظِ أَمْوَال وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ أَنَّ الْقَيِّمَ يَتِمُّ تَعْيِينُهُ مِنْ قِبَل الْحَاكِمِ، أَمَّا النَّاظِرُ فَقَدْ يُعَيِّنُهُ الْحَاكِمُ وَقَدْ يُعَيِّنُهُ الْوَاقِفُ (3) .

ب - الْمُتَوَلِّي:
3 - الْمُتَوَلِّي فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ تَوَلَّى الأَْمْرَ إِذَا تَقَلَّدَهُ وَقَامَ بِهِ.
وَيُقَال: تَوَلَّيْتُ فَلاَنًا: اتَّبَعْتُهُ وَرَضِيتُ بِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ مَنْ فُوِّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي مَال الْوَقْفِ وَالْقِيَامُ بِتَدْبِيرِ شُئُونِهِ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا: قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْخَيْرِيَّةِ: وَالْقَيِّمُ وَالْمُتَوَلِّي وَالنَّاظِرُ فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، ثُمَّ قَال: وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ الاِنْفِرَادِ (4) ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ مُتَوَلِّيًا وَنَاظِرًا عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا فَيُرَادُ بِالنَّاظِرِ الْمُشْرِفُ. ج - الْوَصِيُّ:
4 - الْوَصِيُّ فِي اللُّغَةِ مِنْ أَسْمَاءِ الأَْضْدَادِ، فَيُطْلَقُ عَلَى الَّذِي يُوصِي وَيُطْلَقُ كَذَلِكَ عَلَى مَنْ يُوصَى إِلَيْهِ، وَالْوَصِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَالْجَمْعُ أَوْصِيَاءُ.
يُقَال: أَوْصَيْتُ إِلَيْهِ بِمَالٍ: جَعَلْتُهُ لَهُ، وَأَوْصَيْتُهُ بِوَلَدِهِ: اسْتَعْطَفْتُهُ عَلَيْهِ (5) .
وَالْوَصِيُّ اصْطِلاَحًا: هُوَ مَنْ جُعِل لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فِيمَا كَانَ لِلْمُوصِي التَّصَرُّفُ فِيهِ: مِنْ قَضَاءِ دُيُونِهِ، وَاقْتِضَائِهَا، وَرَدِّ الْوَدَائِعِ، وَاسْتِرْدَادِهَا، وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ وَصِيَّةٌ، وَالْوِلاَيَةِ عَلَى أَوْلاَدِهِ الَّذِينَ لَهُ الْوِلاَيَةُ عَلَيْهِمْ مِنَ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَمَنْ لَمْ يُؤْنَسْ رُشْدُهُمْ، وَالنَّظَرِ لَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ بِحِفْظِهَا وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِمَا لَهُمُ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّاظِرِ وَالْوَصِيِّ: أَنَّ النَّاظِرَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَ الْوَقْفِ، أَمَّا الْوَصِيُّ فَهُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى تَنْفِيذَ الْوَصَايَا وَنَحْوِهَا، فَالْوَصِيُّ أَعَمُّ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ أَحْكَامِ النَّاظِرِ، وَهَل يُعَيِّنُهُ الْوَاقِفُ أَوِ الْحَاكِمُ؟ وَمَا هِيَ شُرُوطُهُ الَّتِي تَجِبُ تَوَفُّرُهَا حَتَّى يَكُونَ مُؤَهَّلاً لإِِدَارَةِ أَمْوَال الْوَقْفِ؟ وَمَا هِيَ صَلاَحِيَّتُهُ فِي التَّصَرُّفِ بِمَال الْوَقْفِ؟ وَمَنْ يَحِقُّ لَهُ عَزْل النَّاظِرِ عِنْدَمَا يَفْقِدُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ أَهْلِيَّتِهِ؟ وَهَل يَجُوزُ تَعَدُّدُ النَّاظِرِينَ لِمَال وَقْفٍ وَاحِدٍ.
وَتَفَاصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقَف) .
__________
(1) المعجم الوسيط، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
(2) كشاف القناع 4 / 269.
(3) غريب القرآن للأصفهاني، والمعجم الوسيط، وجواهر الإكليل 2 / 98، والقليويي وعميرة 3 / 178، وحاشية ابن عابدين 3 / 431.
(4) غريب القرآن للأصفهاني، وَالمعجم الوسيط، والمصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتلي، وحاشية ابن عابدين 3 / 431.
(5) المصباح المنير، والمفردات للأصفهاني، والمعجم الوسيط، ولسان العرب، ومغني المحتاج 3 / 73، وحاشية ابن عابدين 5 / 414، 447.
(6) حاشية ابن عابدين 5 / 414، 447، وجواهر الإكليل 2 / 99، ومغني المحتاج 3 / 73 - 74، والمغني لابن قدامة 6 / 134، 135.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 14/ 40