النَّجَاسَةُ الْخَفِيفَةُ

النَّجَاسَةُ الْخَفِيفَةُ


الفقه
ما يعفى عنه من النجاسة، فلا تجب إزالته . ومن شواهده قولهم : "ويعفى عن ربع الثوب، والبدن في النجاسة الخفيفة عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده، ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف عند الشافعي . "
انظر : الذخيرة للقرافي، 1/189، مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة للمحلي، 1/49 ، مراقي الفلاح للشرنبلالي، 1/65.