النَّخْعُ

النَّخْعُ


الفقه
أن ينتهي بالذبح إلى قطع النخاع في القفا . ومن شواهده قولهم : "باب النَّحْرِ، وَالذَّبْحِ . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لاَ ذَبْحَ، وَلاَ مَنْحَرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ ... وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ . " البخاري :5509
انظر : الأم للشافعي، 2/262، المدونة لسحنون، 1/543، البحر الرائق لابن نجيم، 8/194.