القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
لعبة ذات صندوق، وحجارة مِنْ الْعَاجِ، أَوْ مِنْ خشب الْبَقْسِ، وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص . وهو لفظ فارسي معرب . ومن شواهده حديث أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ." الموطأ :1751، وهو صحيح .
النَّرْدُ: لُعْبَةٌ مَعْرُوفَةٌ ذاتُ صُندُوقٍ وحِجارَةٍ وفَصَّيْنِ، تَعْتَمِدُ على الـحَظِّ، وتُنْقَلُ فيها الـحِجارَةُ على حَسَبِ ما يَأتِـي بِهِ الفَصُّ -أو الزَّهْرُ-، وتُعرَفُ عند العامَّةِ بِالطَّاوِلَةِ. وأَصْلُ النَّرْدِ: كَلِمَةٌ فارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ، ويُذكَرُ أنَ واضِعَهُ يُسَمَّى: أَرْدَشِيرُ بْنُ بابَكْ -أحدُ مُلوكِ الفُرْسِ-، ويُقال لَهُ أيضاً: نَرْدَشِيـرُ، وشِيرُ: بِمَعْنَى حُلْوٍ. ويُطْلَقُ أيضاً على وِعاءٍ واسِعِ الأَسْفَلِ، مَخْروطُ الأَعْلى، يُصْنَعُ مِنْ وَرَقِ النَّخْلِ، ثم يُخَيَّطُ، فَيُنْقَلُ فِيهِ، وقد يُتَداوَى بِهِ.
نرد
لُعْبَةٌ ذاتُ صُندُوقٍ وحِجارَةٍ وفَصَّيْنِ، تَعْتَمِدُ على الـحَظِّ، وتُنْقَلُ فِيها الـحِجارَةُ على حَسَبِ ما يَأتـي بِهِ الفَصُّ.
النَّرْدُ: لُعْبَةٌ مَعْرُوفَةٌ ذاتُ صُندُوقٍ وحِجارَةٍ وفَصَّيْنِ، تَعْتَمِدُ على الـحَظِّ، وتُنْقَلُ فيها الـحِجارَةُ على حَسَبِ ما يَأتِـي بِهِ الفَصُّ -أو الزَّهْرُ-، وأَصْلُ النَّرْدِ: كَلِمَةٌ فارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ.
لعبة ذات صندوق، وحجارة مِنْ الْعَاجِ، أَوْ مِنْ خشب الْبَقْسِ، وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص. وهو لفظ فارسي معرب.
* النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (2/366)
* شرح غريب ألفاظ المدونة : (1/97)
* العين : (8/22)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/301)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/39)
* لسان العرب : (3/421)
* تاج العروس : (9/219)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (7/91)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (6/347)
* الكافي في فقه الإمام أحمد : (4/273)
* القاموس الفقهي : (ص:436)
* معجم لغة الفقهاء : (ص:477)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/409) -
التَّعْرِيفُ: 1 - النَّرْدُ فِي اللُّغَةِ: لُعْبَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ، وَضَعَهُ أَرْدَشِيرُ بْنُ بَابَكَ، وَلِهَذَا يُقَال: النَّرْدَشِيرُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الشِّطْرَنْجُ: 2 - فِي اللُّغَةِ: الشِّطْرَنْجُ مُعَرَّبٌ بِالْفَتْحِ، وَقِيل: بِالْكَسْرِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَهُوَ فَارِسِيٌّ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لُعْبَةٌ، غَيْرَ أَنَّ النَّرْدَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْحَزْرِ وَالتَّخْمِينِ وَالشِّطْرَنْجَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْفِكْرِ وَالتَّدْبِيرِ (3) حُكْمُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ: 3 - اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ حَرَامٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرَأْيٌ لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ (4) لِقَوْلِهِ - ﷺ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ (5) وَلِقَوْلِهِ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (6) وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَلأَِنَّهُ إِنْ قَامَرَ بِهِ فَالْمَيْسِرُ حَرَامٌ بِالنَّصِّ وَإِنْ لَمْ يُقَامِرْ فَهُوَ عَبَثٌ وَلَهْوٌ (7) قَال النَّبِيُّ - ﷺ: لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُل فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ (8) وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ التَّحْرِيمَ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إِلَى غَايَةٍ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ.
قَال الرَّافِعِيُّ: وَيُقَاسُ عَلَى الشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ كُل مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ: فَكُل مَا مُعْتَمَدُهُ الْحِسَابُ كَالْمِنْقَلَةِ: حُفَرٌ أَوْ خُطُوطٌ يُنْقَل مِنْهَا وَإِلَيْهَا حُصِيَ بِالْحِسَابِ، لاَ يَحْرُمُ، وَكُل مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ، النَّرْدُ وَنَحْوُهُ، وَالنَّرْدُ مَوْضُوعُهُ مَا يُخْرِجُهُ الْكَعْبَانِ: أَيِ الْحَصَى فَهُوَ كَالأَْزْلاَمِ وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ (1)
__________
(1) الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ، وَالْقَامُوسُ الْمُحِيطُ، وَحَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ 5 / 252 - 253.
(2) الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 4 / 428.
(3) تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ 10 / 215، 216.
(4) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ عَلَيْهِ 5 / 252 و 253، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 4 / 167، وَعَقْد الْجَوَاهِر الثَّمِينَة فِي مَذْهَب عَالَمِ الْمَدِينَةِ لاِبْن شاس 3 / 535 ط الأُْولَى، دَار الْغَرْبِ الإِْسْلاَمِيّ، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 4 / 428، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج وَحَاشِيَته للشرواني 10 / 216، وَرَوَّضَ الطَّالِبُ 4 / 343 - وَالْمُغْنِي 9 / 170، 171.
(5) حَدِيث: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَيِّر فَكَأَنَّمَا. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (4 / 1770 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثٍ بُرَيْدَة - ﵁.
(6) حَدِيث: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُوله " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (5 / 230 ط حِمْص) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ - ﵁.
(7) تَكْمِلَة فَتْحِ الْقَدِير 10 / 64، وَتَبْيِينِ الْحَقَائِقِ للزيلعي 6 / 30
(8) حَدِيث: " لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَث. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (3 / 29 ط حِمْص) وَالنَّسَائِيّ (6 / 223 ط التِّجَارِيَّة الْكُبْرَى) مِنْ حَدِيثِ عُقْبَة بْن عَامِر - ﵁.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 224/ 40