النُّشُوزُ

النُّشُوزُ


الفقه أصول الفقه
خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ النساء :34.
انظر : العدة شرح العمدة للمقدسي، 1/436، الشرح الكبير، للدردير وبهامشه حاشية الدسوقي، 2/343، حاشيتا قليوبي وعميرة، 3/300.

المعنى الاصطلاحي :


خُرُوجُ الـمَرْأَةِ عَنْ طاعَةِ زَوْجِها وعِصْيانُها لَهُ فيما يَـجِبُ لَهُ عَلَيها مِنْ حُقُوقٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ.

الشرح المختصر :


النُّشُوزُ: تَعالِي الـمَرْأَةِ على زَوْجِها وإساءَتُها مُعامَلَتَهُ، ومن ذلك: تَرْكُها لِبَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ من غير مُبَرِّرٍ مَشْرُوعٍ، أو مَنْعِهِ من الاسْتِمْتاعِ بها، وغير ذلك.

التعريف اللغوي :


النُّشُوزُ: مَصْدَر نَشَزَ ينْشُزُ وينْشِزُ نُشوزًا، وأصْلُهُ مِن النَّشْزِ، وهو: الـمَكانُ العالِـي الـمُرْتَفِعُ مِن الأرْضِ، يُقالُ: نَشَزَتِ الـمَرأةُ بِزَوجِها، وعلى زوجِها، وهي ناشِزٌ وناشِزَةٌ: إذا ارْتفعَتْ عَليهِ وأَبْغَضَتْهُ وخَرَجَتْ عَنْ طاعَتِهِ، ونَشَزَ هو عليها نُشُوزًا كذلك: إذا ضَرَبَـها وجَفاها وأضَرَّ بِـها.

التعريف اللغوي المختصر :


النُّشُوزُ: مَصْدَر نَشزَ، وأصْلُهُ مِن النَّشْزِ، وهو: الـمَكانُ العالِـي الـمُرْتَفِعُ مِن الأرْضِ، يُقالُ: نَشَزَتِ الـمَرأةُ بِزَوجِها، وعلى زوجِها، وهي ناشِزٌ وناشِزَةٌ: إذا ارْتفعَتْ عَليهِ وأَبْغَضَتْهُ وخَرَجَتْ عَنْ طاعَتِهِ.

جذر الكلمة :


نَشَزَ

المراجع :


مقاييس اللغة : (5/430) - تهذيب اللغة : (11/209) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/10) - الصحاح : (3/899) - لسان العرب : (5/417) - تاج العروس : (15/353) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 464) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 50) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 401) - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 57) - معجم لغة الفقهاء : (ص 480) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 57) - القاموس الفقهي : (ص 353) -