نَصًا

نَصًا


الفقه
من ألفاظ نقل المذهب بالرواية الصريحة عن الإمام . ومن شواهده قولهم : "( وَلَوْ زَرَعَ ) مُسْتَأْجِرٌ ( فَغَرِقَ ) الزَّرْعُ ( أَوْ تَلِفَ )...( فَلَا ) ضَمَانَ عَلَى مُؤَجِّرٍ وَلَا ( خِيَارَ ) لِمُسْتَأْجِرٍ ( وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ ) نَصًّا؛ لِأَنَّ التَّالِفَ غَيْرُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَسَبَبُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ."
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 1/33 ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، 2/266 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد 2/1079.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على المسألة في المذهب . كقولهم : " إذا لم يجد الشخص نصا في المسألة في مذهب إمامه ."