نِصَابُ الثِّمَارِ

نِصَابُ الثِّمَارِ


الفقه
مقدار الثمار الذي تجب فيه الزكاة، وهو خمسة أوسق، ويساوي : 647 كغ . ومن شواهده قولهم : "لكون النصاب في ذلك ليس تحديدًا، بخلاف نصاب الثمار، والحبوب، ونحوها . "
انظر : الاختيار لتعليل المختار للموصلي، 1/113، البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني، 3/232، حاشية الروض المربع، لابن قاسم النجدي، 3/178.