نِصَابُ الزَّكَاةِ

نِصَابُ الزَّكَاةِ


الفقه
مقدار حدَّده الشرع في أصناف معينة، ليس في أقل منه زكاة . ومن أمثلته نصاب الزروع، والثمار خمسةُ أوسق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الغنم أربعون شاة، ونصاب البقر ثلاثون تبيعاً، ونصاب الإبل خمس . ومن شواهده الحديث الشريف : "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ، وَالْعُشْرُ فِي التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَمَا سُقِيَ سَيْحًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ." الدارقطني :1902، وضعفه ابن حجر .
انظر : المبسوط للسرخسي، 2/168، حاشية العدوي، 1/617، روضة الطالبين للنووي، 12/32.