القاهر
كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...
مصطلح أخذه الأصوليون من المتكلمين، يقصد به : ألفاظ استعملها الشرع في معان اعتقادية غير معانيها في اللغة كالإيمان، والإسلام، والكفر، والفسوق، والسنة، والبدعة . ووقع الخلاف أهي منقولة عن معانيها الأصلية، أم باقية؟ وزيدت عليها قيود، فصارت مجازات مشهورة . ويذكرونها قسيمة للأسماء الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والحج، ونحوها من الشعائر العملية . مع أن الشرعية تطلق أحياناً على ما يشمل العقدية، والعملية . ويذكر الأصوليون مصطلح الأسماء الدينية في مبحث الحقيقة الشرعية، ويختلفون في أن الشرع هل نقل تلك الألفاظ عن معانيها اللغوية إلى معنى جديد؟
ألفاظ استعملها الشرع في معان اعتقادية غير معانيها في اللغة، كالإيمان، والإسلام، والكفر.