الْأَسْماءُ الْمُبْهَمَة

الْأَسْماءُ الْمُبْهَمَة


أصول الفقه
هي نوع من صيغ العموم تشمل الأسماء الموصولة، وأسماء الشرط كـ "من " فيمن يعقل، و "ما " فيما لا يعقل، و "أي " في الجميع، و "أين " في المكان، و "أيان "، و "متى " في الزمان، فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "من بدل دينه، فاقتلوه ."البخاري :3017، 6922، من حديث ابن عباس يفيد العموم سواء كان المرتد ذكراً، أو أنثى . وسميت مبهمة؛ لأنها لا تفيد التعيين
انظر : الواضح لابن عقيل، 1/ 36، قواطع الأدلة للسمعاني، 1/49، 1/315- 316، البحر المحيط للزركشي، 4/112، إرشاد الفحول للشوكاني، 1/305، مذكرة الأصول للشنقيطي، 361-362
تعريفات أخرى :

  • تطلق على الأسماء التي لا تفيد المعرفة بعين من الأعيان خاصة، بل يستوى فيها ما تحتها من الأنواع . مثل لفظ "شيء "، و "موجود "، و "حيوان "، فيستوي في الأول كل الأشياء، وفي الثاني كل الموجودات، وفي الثالث كل الحيوانات