نَقْل الزَّكَاةِ

نَقْل الزَّكَاةِ


الفقه
نَقْل الزكاة مِنْ بَلَد المال إِلَى بَلَدٍ آخر . ومن شواهده قولهم : "وَكُرِهَ نَقْلُهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِغَيْرِ قَرِيبٍ وَأَحْوَجَ، أَيْ كُرِهَ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِغَيْرِ قَرِيبٍ، وَلِغَيْرِ كَوْنِهِمْ أَحْوَجَ، فَإِنْ نَقَلَهَا إلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ إلَيْهَا أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ لَا يُكْرَهُ ."
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 1/305 ، المعونة للقاضي عبد الوهاب، 1/444، المغني لابن قدامة، 2/501.