النَّقْلُ وَالتَّخْرِيج

النَّقْلُ وَالتَّخْرِيج


أصول الفقه
أن ينص المجتهد في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين، فيخرَّج له في كل واحدة منهما رواية أخرى بالقياس على المسألة الأخرى، ليكون له في كل منهما روايتان إحداهما منصوصة، والأخرى مخرّجة . ومن أمثلة النقل، والتخريج أن الإمام أحمد نصّ فيمن لم يجد إلا ثوباً نجساً أنه يصلى فيه، ويعيد . ونص فيمن حُبِس في موضع نجس، فصلى أنه لا يعيد، فيتخرج له في كل من المسألتين روايتان، وذلك أن طهارة الثوب، والمكان كلاهما شرط في الصلاة، وقد نص الإمام في الثوب النجس على الإعادة، فينقل حكمه إلى المكان، ويتخرج فيه مثل هذه الرواية، فيكون في تلك المسألة روايتان، إحداهما بالنص، والأخرى بالتخريج، ويقال في المسالة الأخرى مثلها .
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/644، المدخل لابن بدران، ص : 127، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/268.