النَّهْي عَنْ الْجَمْع

النَّهْي عَنْ الْجَمْع


أصول الفقه
النهي عن أكثر من واحد على سبيل الجمع بينها لا على سبيل الانفراد . مثل النهي عن الجمع بين الأختين في قوله تَعَالَى : ﱫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱪ النساء :23، ويسمى الحرام المخير عند من أقر بوجوده.
انظر : البحر المحيط للزركشي، 3/379، نهاية السول للإسنوي، 3/1217، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :173.