النَّوَادِر

النَّوَادِر


الفقه
مَسَائِلُ مَرْوِيَّةٌ عَنْ الأئمة الثلاثة أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وانخرم في نقلها التواتر، أو الشهرة . ومن شواهده قولهم : "( قَوْلُهُ بِلَا إرْسَالٍ ) هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ : وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ يُرْسِلُهُمَا حَالَةَ الثَّنَاءِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ يَضَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ سُنَّةُ الْقِيَامِ الَّذِي لَهُ قَرَارٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَسُنَّةُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ حِلْيَةٌ ".
انظر : حاشية ابن عابدين، 1/50 و 60 و 487 ، مواهب الجليل للحطاب، 1/196 ، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، 106.
تعريفات أخرى :

  • يطلق عند المالكية على كتاب النوادر، والزيادات لابن أبي زيد القيرواني . ومن شواهده قولهم : " وَالْمَعْنَى أَنَّ إجَالَةَ الْخَاتَمِ أَيْ تَحْرِيكَهُ لَا تَجِبُ فِي الْوُضُوءِ يُرِيدُ، وَلَا فِي الْغُسْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النَّوَادِرِ، وَغَيْرِهَا ."