الْوَاْجِبُ الْمُخَيَّر

الْوَاْجِبُ الْمُخَيَّر


أصول الفقه
ما يلام على تركه مع ترك بدله . مثل كفارة اليمين الواجب بها أحد ثلاثة لا بعينه، هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم .
انظر : الإحكام للآمدي، 1/98، ومسودة آل تيمية، ص : 576.