القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
التي تصل الشعر بشعر النساء . ومن شواهده حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه ما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - " لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ." مسلم :2124
الواصِلَةُ: التي تَصِلُ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ، والـمُسْتَوْصِلَةُ: التي تَطْلُبُ وَصْلَ شَعْرِها. وأَصْلُ الوَصْلِ: الـجَمْعُ والضَّمُّ، يُقال: وَصَلَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، يَصِلُهُ، وَصْلاً وَصِلَةً، أيْ: ضَمَّهُ بِهِ وَجَمَعَهُ مَعَهُ. وجَمْعُ واصِلَةٍ: وَاصِلاتٍ.
يَرِد مُصْطلَح (واصِلَة) في كتاب الإِجارَةِ، باب: شُروط الإِجارَةِ.
وصل
التي تصل الشعر بشعر النساء.
* مقاييس اللغة : (6/115)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/374)
* مختار الصحاح : (ص 340)
* لسان العرب : (11/727)
* تاج العروس : (31/79)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/125)
* التاج والإكليل لمختصر خليل : (1/305)
* الأم : (1/71)
* الـمغني لابن قدامة : (1/70)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (42/345)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 497) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَاصِلَةُ اسْمُ فَاعِلٍ لِفِعْل وَصَل. يُقَال: وَصَل الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَصْلاً وَصِلَةً: ضَمَّهُ بِهِ وَجَمَعَهُ وَلأََمَهُ، يُقَال: وَصَلَتِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي تَصِل الشَّعْرَ بِشَعْرِ الْغَيْرِ، أَوِ الَّتِي تُوصِل شَعْرَهَا بِشَعْرٍ آخَرَ زُورًا، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الَّتِي يُوَصَّل لَهَا ذَلِكَ بِطَلَبِهَا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - النَّامِصَةُ:
النَّامِصَةُ هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَنْتُوفُ شَعْرُهَا بِأَمْرِهَا (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنَ الْخِصَال الْمُتَّصِلَةِ بِالشَّعْرِ. الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
وَصْل الشَّعْرِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِشَعْرِ الْبَهِيمَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِشَيْءٍ آخَرَ غَيْرِ الشَّعْرِ.
أَوَّلاً: وَصْل الشَّعْرِ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ وَصْل الشَّعْرِ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ حَرَامٌ، سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ امْرَأَةٍ أَوْ شَعْرَ رَجُلٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ مُحَرَّمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثَ نَبَوِيَّةٍ مِنْهَا: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵂ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ: إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَال: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ " وَفِي رِوَايَةٍ: " فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأَصِل يَا رَسُول اللَّهِ؟ فَنَهَاهَا (4) .
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄: قَال: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ (5) .
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَل قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُول: " يَا أَهْل الْمَدِينَةِ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ - ﷺ - يَنْهَى عَنْ مِثْل هَذِهِ وَيَقُول: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوا إِسْرَائِيل حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ (6) وَلأَِنَّهُ يَحْرُمُ الاِنْتِفَاعُ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ لِكَرَامَتِهِ، بَل يُدْفَنُ شَعْرُهُ وَظُفُرُهُ وَسَائِرُ أَجْزَائِهِ.
وَالأَْحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْل وَلَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ مُطْلَقًا، وَقَال النَّوَوِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ (7) .
وَفِي رَأْيٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُكْرَهُ وَصْل الشَّعْرِ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ، قَال فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ فِي أَصْل الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إِذَا وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِشَعْرِ جِنْسِهِ قَوْلٌ قَوِيٌّ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ وَصْل الشَّعْرِ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ (8) .
ثَانِيًا: الْوَصْل بِشَعَرِ الْبَهِيمَةِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَصْل الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا بِشَعَرِ الْبَهِيمَةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ وَصْل شَعَرِهَا بِشَعَرِ الْبَهِيمَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالطَّبَرِيُّ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَصْل شَعَرِهَا بِشَعَرِ الْبَهِيمَةِ لِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ وَالأَْخْبَارِ (9) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ وَصَلَتِ الْمَرْأَةُ شَعَرَهَا بِشَعَرِ غَيْرِ آدَمِيٍّ: فَإِنْ كَانَ شَعَرًا نَجِسًا وَهُوَ شَعَرُ الْمَيْتَةِ وَشَعَرُ مَا لاَ يُؤْكَل إِذَا انْفَصَل فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ حَرَامٌ لِلْحَدِيثِ، وَلأَِنَّهُ حَمْل نَجَاسَةٍ فِي صَلاَةٍ وَغَيْرِهَا عَمْدًا. وَسَوَاءٌ فِي هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ: الْمُزَوَّجَةُ وَغَيْرُ الْمُزَوَّجَةِ مِنَ النِّسَاءِ، أَمَّا الشَّعَرُ الطَّاهِرُ مِنْ غَيْرِ الآْدَمِيِّ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ حَرُمَ الْوَصْل بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ:
الأَْوَّل: لاَ يَجُوزُ لِظَاهِرِ الأَْحَادِيثِ.
الثَّانِي: لاَ يَحْرُمُ وَلاَ يُكْرَهُ مُطْلَقًا.
الثَّالِثُ: وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ: إِنْ فَعَلَتْهُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ جَازَ وَإِلاَّ فَهُوَ حَرَامٌ (10) .
ثَالِثًا: وَصْل الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا بِغَيْرِ الشَّعَرِ:
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَاللَّيْثُ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ وَصْل شَعَرِهَا بِغَيْرِ الشَّعَرِ مِنْ خِرْقَةٍ وَغَيْرِهَا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ ﵂ وَسَأَل ابْنُ أَشُوعٍ عَائِشَةَ ﵂: " أَلَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ؟ قَالَتْ: أَيَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بَأْسٌ بِالْمَرْأَةِ الزَّعْرَاءِ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ صُوفٍ فَتَصِل بِهِ شَعَرَهَا فَتَتَزَيَّنَ بِهِ عِنْدَ زَوْجِهَا، إِنَّمَا لَعَنَ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَبْغِي فِي شَبِيبَتِهَا (11) ، وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ الْجَوَازَ بِمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِشَدِّ الشَّعَرِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، وَالثَّانِيَةُ: لاَ تَصِل الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعَرَ وَالْقَرَامِل وَلاَ الصُّوفَ (12) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالطَّبَرِيُّ: الْوَصْل مَمْنُوعٌ بِكُل شَيْءٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ خِرْقٍ أَوْ غَيْرِهَا.
وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ غَيْرَ الشَّعَرِ كَالْخِرْقِ وَالْفَتَائِل حُكْمُهُ حُكْمُ شَعَرِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ، فَيَجْرِي فِي الْوَصْل بِهِ الْخِلاَفُ الْجَارِي فِي الْوَصْل بِغَيْرِ شَعَرِ الآْدَمِيِّ. جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: وَكَالشَّعَرِ الْخِرْقُ وَالصُّوفُ.
وَعَنْ أَحْمَدَ: يَحْرُمُ الْوَصْل بِغَيْرِ الشَّعَرِ إِنْ أَشْبَهَهُ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: رَبْطُ الشَّعَرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لاَ يُشْبِهُ الشَّعَرَ لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ (13) .
وَقَال إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ الشَّعَرَ وَغَيْرَهُ عَلَى رَأْسِهَا وَضْعًا مَا لَمْ تَصِلْهُ (1) .
رَابِعًا: وَصْل الرَّجُل شَعَرَهُ:
6 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْوَصْل لاَ تَتَقَيَّدُ بِالنِّسَاءِ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا خُصَّ النِّسَاءُ بِالذِّكْرِ فِي الْحَدِيثِ؟ لأَِنَّهُنَّ اللاَّتِي يَغْلِبُ مِنْهُنَّ ذَلِكَ عِنْدَ قِصَرِ أَوْ عَدَمِ شَعَرِهِنَّ، أَوْ عِنْدَ شَيْبِ شَعَرِهِنَّ، يَصِلْنَ الشَّعَرَ الأَْسْوَدَ بِالأَْبْيَضِ لِيَظْهَرَ الأَْسْوَدُ لِتَغُرَّ بِهِ الزَّوْجَ (2) .
__________
(1) الْمُعْجَم الْوَسِيط، لسان الْعَرَب.
(2) الاِخْتِيَار لِتَعْلِيل الْمُخْتَارِ 4 / 64 وحاشية ابْن عَابِدِينَ 5 / 239، ونيل الأَْوْطَار 6 / 202.
(3) الْمُغْنِي 1 / 94.
(4) حَدِيث أَسْمَاءٍ: " أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 10 / 378 - ط السَّلَفِيَّة) ومسلم (3 / 1676 - ط الْحَلَبِيّ) وَالرِّوَايَتَانِ لِمُسْلِم.
(5) حَدِيث ابْن عُمَر: " لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَة. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 10 / 378 - ط السَّلَفِيَّة) ومسلم (3 / 1677 - ط الْحَلَبِيّ)
(6) حَدِيث مُعَاوِيَة: " وَتَنَاوَل قِصَّة مَنْ شَعْر. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 10 / 373 - ط السَّلَفِيَّة) ومسلم (3 / 1679 - ط الْحَلَبِيّ) وَاللَّفْظ لَهُ.
(7) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 238 - 239، وكشاف الْقِنَاع 1 / 81، والمغني 1 / 93، وشرح النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ 7 / 87 - 88، ونيل الأَْوْطَار 6 / 202، والفواكه الدَّوَانِي 2 / 415.
(8) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 239، وتصحيح الْفُرُوع 1 / 134 - 135، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 255 - 256، وانظر فَتْح الْبَارِي 10 / 375.
(9) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 239، وتصحح الْفُرُوع 1 / 134 - 135.
(10) شَرْح النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ 7 / 87 - 88، وروضة الطَّالِبِينَ 1 / 176.
(11) أَثَر ابْن أَشُوع أَنَّهُ سَأَل عَائِشَة. . . أَوْرَدَهُ الْعَيْنِيّ فِي عُمْدَة الْقَارِّيّ (22 / 64 - ط المنيرية) مَعْزُوًّا إِلَى الطَّبَرَيْ فِي تَهْذِيبِ الآْثَارِ وَنَقْلٍ عَنِ الطَّبَرَيْ أَنَّهُ قَال: هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِل، وَرُوَاته لاَ ي
(12) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 239، وعمدة الْقَارِّيّ 22 / 64 ط المنيرية، وفتاوى قاضيخان بِهَامِش الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 3 / 414، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 256 - 257، وكشاف الْقِنَاع 1 / 81.
(13) حَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى شَرْحِ الرِّسَالَةِ 2 / 423، والمجموع 3 / 141، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 191، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 257، وتصحيح الْفُرُوع 1 / 135.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 345/ 42