الوَزْنِي

الوَزْنِي


الفقه أصول الفقه
ما يقدر بالوزن . ومن أمثلته قولهم : " وَشَرْطٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ فِي الْبَدَلَيْنِ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ الرِّبَا حَتَّى لَا يَجُوزَ إِسْلَامُ الْهَرَوِيِّ فِي الْهَرَوِيِّ، وَلَا إِسْلَامُ الْكَيْلِيِّ فِي الْكَيْلِيِّ كَالْحِنْطَةِ فِي الشَّعِيرِ، وَلَا الْوَزْنِيِّ فِي الْوَزْنِيِّ كَالْحَدِيدِ فِي الصُّفْرِ، أَوْ فِي الزَّعْفَرَانِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ."
انظر : الاختيار للموصلي، 2/36، المجموع للنووي، 13/8، مواهب الجليل للحطاب، 4/333،

التعريف اللغوي :


نِسْبَةً إِلَى الوَزْنِ، وَالمُرادُ: المَوْزونُ، وَالزِّنَةُ: قَدْرُ وَزْنِ الشَّيْءِ، وَالوَزْنُ: ثِقَلُ الشَّيْءِ، كَأَوْزانِ الدَّرَاهِمِ، ويُقالُ: وَزَنَ الشَّيْءَ إِذَا قَدَّرَ ثِقَلَهُ، وَالمِيزَانُ: آلَةُ الوَزْنِ، وَأَصْلُ الوَزْنِ: التَّعْدِيلُ وَالاسْتِقَامَةُ، يُقَالُ: وَزَنْتُ الشَّيْءَ أَزِنُهُ وَزْنًا أَيْ عَدَّلْتُهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (وَزْنِيٍّ) فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الخُلْعِ.

جذر الكلمة :


وزن

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (6 /107) - مختار الصحاح : (ص:740) - لسان العرب : (4828/6) - مجلة الأحكام العدلية : (ص:32) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (136/43) - معجم مقاييس اللغة : (6 /107) - كشاف القناع : 3 /262 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 5 /38 - حاشية ابن عابدين : 4 /181 -