الأول
(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
مَا سَكَنَ فِيهِ، وَنَوَى الْإِقَامَةَ عَلَى التَّأْبِيدِ . ومن شواهده قولهم : "هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَوْضِعِ الرُّجُوعِ إِلَى الْوَطَنِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، فَإِنْ كَانَتْ، فَهُوَ مُسَافِرٌ مُسْتَأْنِفٌ، فَيَتَرَخَّصُ . "
مَنْزِلُ الإقامَةِ، وهو مَوْطِنُ الإنْسانِ ومَحَلُّهُ، والوَطَنُ أيضاً: مَكانُ إِقامَةِ الإنْسانِ ومَقَرُّهُ، وإِلَيْهِ اِنْتِماؤُهُ، وُلِدَ بِهِ أو لم يُولَدْ، يُقال: وَطَنَ بالمَكانِ، يَطِنُ، وَطْناً وأَوْطَنَ: أَقامَ بِه واتَّخَذَهُ مَحَلّاً ومَسْكَناً. وأَوْطانُ الغَنَمِ والبَقَرِ: مَرابِضُها وأَماكِنُها التي تَأْوِي إليها. والجَمْعُ: أَوْطانٌ، ومِثْل الوَطَنِ المَوْطِنُ، وجَمْعُهُ: مَواطِنُ.
يَرِد مُصطَلَح (وَطَن) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الصَّلاة، باب: صلاة الجمعة، وباب: صلاة العيدين، وفي كتاب الزَّكاة، باب: أحكام الزَّكاة عند الكلام على حُكْمِ نَقْلِ الزَّكاةِ مِن بَلَدِ المُزَكِّي إلى غيرِهِ. وفي كتاب الصِّيام، باب: أحكام الفِطرِ في نهار رَمضان عند الكلام على مَسألَةِ الإفطارِ لِلمُسافِرِ أثناء صَوْمِهِ. ويرد أيضاً في الحَجِّ، باب: الهدي والأضاحي عند الكلام على أحكام الأضحِيَّة لِلمُسافِرِ عن وَطَنِهِ. وفي كتاب الجهاد عند الكلام على حُكْمِ التَّوَطُّنِ بِدارِ الحَرْبِ لِلمُسْلِمِ. وفي كتاب الحُدودِ، باب: حدّ الزِّنا عند الكلام على مَسألَةِ تَغْرِيبِ الزّانِي إلى غَيْرِ وَطَنِهِ.
وطن
مَا سَكَنَ فِيهِ الإنسان، وَنَوَى الْإِقَامَةَ فيه عَلَى التَّأْبِيدِ.
* مقاييس اللغة : (6/120)
* العين : (7/454)
* تهذيب اللغة : (14/21)
* لسان العرب : (13/451)
* تاج العروس : (36/260)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/664)
* حاشية ابن عابدين : (1/532)
* شرح الزرقاني على موطأ مالك : (2/39)
* النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (1/67)
* التعريفات للجرجاني : (ص 253)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 506)
* التعريفات الفقهية : (ص 238)
* المبسوط : (1/252)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (2/148)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/264، و 2/294)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/512) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَطَنُ - بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالطَّاءِ - فِي اللُّغَةِ: مَنْزِل الإِْقَامَةِ، أَوْ مَكَانُ الإِْنْسَانِ وَمَقَرُّهُ، وَيُقَال لِمَرْبِضِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالإِْبِل: وَطَنٌ، وَهُوَ مُفْرَدٌ، جَمْعُهُ أَوْطَانٌ، وَمِثْل الْوَطَنِ الْمَوْطِنُ، وَجَمْعُهُ مَوَاطِنُ، وَأَوْطَنَ: أَقَامَ، وَأَوْطَنَهُ وَوَطَّنَهُ وَاسْتَوْطَنَهُ: اتَّخَذَهُ وَطَنًا، وَمَوَاطِنُ مَكَّةَ: مَوَاقِفُهَا (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْوَطَنُ: هُوَ مَنْزِل إِقَامَةِ الإِْنْسَانِ وَمَقَرُّهُ، وُلِدَ بِهِ أَوْ لَمْ يُولَدْ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَحَلَّةُ:
2 - الْمَحَلَّةُ فِي اللُّغَةِ: مَنْزِل الْقَوْمِ، وَالْجَمْعُ مَحَال (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ مَنْزِل قَوْمِ إِنْسَانٍ وَلَوْ تَفَرَّقَتْ بُيُوتُهُمْ حَيْثُ جَمَعَهُمُ اسْمُ الْحَيِّ وَالدَّارِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَحَلَّةِ وَالْوَطَنِ أَنَّ الْوَطَنَ أَعَمُّ مِنَ الْمَحَلَّةِ.
أَنْوَاعُ الْوَطَنِ:
يُقَسِّمُ الْفُقَهَاءُ الْوَطَنَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِهِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: وَطَنٌ أَصْلِيٌّ، وَوَطَنُ إِقَامَةٍ، وَوَطَنُ سُكْنَى، كَمَا يَلِي:
أ - الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ:
3 - قَال الْحَنَفِيَّةُ هُوَ: مَوْطِنُ وِلاَدَةِ الإِْنْسَانِ أَوْ تَأَهُّلِهِ أَوْ تَوَطُّنِهِ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ، وَيُسَمَّى بِالأَْهْلِيِّ، وَوَطَنُ الْفِطْرَةِ، وَالْقَرَارِ، وَمَعْنَى تَأَهُّلِهِ أَيْ تَزَوُّجِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِبَلْدَتَيْنِ فَأَيُّهُمَا دَخَلَهَا صَارَ مُقِيمًا، فَإِنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ فِي إِحْدَاهُمَا وَبَقِيَ لَهُ فِيهَا دُورٌ وَعَقَارٌ، قِيل: لاَ يَبْقَى وَطَنًا، إِذِ الْمُعْتَبَرُ الأَْهْل دُونَ الدَّارِ، وَقِيل: تَبْقَى، وَمَعْنَى تَوَطُّنِهِ أَيْ عَزْمِهِ عَلَى الْقَرَارِ فِيهِ وَعَدَمِ الاِرْتِحَال عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَأَهَّل فِيهِ (5) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْوَطَنُ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الشَّخْصُ لاَ يَرْحَل عَنْهُ صَيْفًا وَلاَ شِتَاءً إِلاَّ لِحَاجَةٍ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ (6) .
وَيَلْحَقُ بِهِ الْقَرْيَةُ الْخَرِبَةُ الَّتِي انْهَدَمَتْ دُورُهَا وَعَزَمَ أَهْلُهَا عَلَى إِصْلاَحِهَا وَالإِْقَامَةِ بِهَا صَيْفًا وَشِتَاءً (7) .
كَمَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ امْرَأَةٌ لَهُ أَوْ تَزَوَّجَ فِيهِ، لِحَدِيثِ عُثْمَانَ ﵁ قَال: " سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: مَنْ تَأَهَّل فِي بَلَدٍ فَلْيُصَل صَلاَةَ الْمُقِيمِ (8) .
قَال الرُّحَيْبَانِيُّ: وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِ الزَّوْجَةِ (9) .
وَيُؤْخَذُ مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْوَطَنِ الْبَلَدُ الَّذِي لِلشَّخْصِ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ مَاشِيَةٌ، وَقِيل: أَوْ مَالٌ (10) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْوَطَنُ هُوَ مَحَل سُكْنَى الشَّخْصِ بِنِيَّةِ التَّأْبِيدِ، وَمَوْضِعُ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُول بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ سُكْنَاهُ عِنْدَهَا، فَمَنْ كَانَ لَهُ بِقَرْيَةٍ وَلَدٌ فَقَطْ أَوْ مَالٌ فَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ (11) .
ب - وَطَنُ الإِْقَامَةِ:
4 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَطَنُ الإِْقَامَةِ هُوَ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ الإِْنْسَانُ بِنِيَّةِ إِقَامَةِ مُدَّةٍ قَاطِعَةٍ لِحُكْمِ السَّفَرِ، وَيُسَمَّى بِالْوَطَنِ الْمُسْتَعَارِ أَوْ بِالْوَطَنِ الْحَادِثِ (12) .
وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي الْمُدَّةِ الْقَاطِعَةِ لِحُكْمِ السَّفَرِ (13) .
ج - وَطَنُ السُّكْنَى:
5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَطَنُ السُّكْنَى هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقْصِدُ الإِْنْسَانُ الْمُقَامَ بِهِ أَقَل مِنَ الْمُدَّةِ الْقَاطِعَةِ لِلسَّفَرِ (14) .
(ر: صَلاَةِ الْمُسَافِرِ ف3 - 8)
شُرُوطُ الْوَطَنِ:
6 - لاَ يُسَمَّى الْمَكَانُ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الإِْنْسَانُ وَطَنًا لَهُ تُنَاطُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطَنِ إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطٌ.
وَهَذِهِ الشُّرُوطُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ كَوْنِهِ وَطَنًا أَصْلِيًّا، أَوْ وَطَنَ إِقَامَةٍ، أَوْ وَطَنَ سُكْنَى.
ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الشُّرُوطِ مِمَّا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَبَعْضَهَا مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
شُرُوطُ الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ:
7 - أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا بِنَاءً مُسْتَقِرًّا بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْبِنَاءِ بِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حَيْثُ عَرَّفُوا الْوَطَنَ فِي مَعْرِضِ الْكَلاَمِ عَنْ شُرُوطِ إِقَامَةِ صَلاَةِ الْجُمْعَةِ بِأَنَّهَا الْقَرْيَةُ الْمَبْنِيَّةُ بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِبِنَائِهَا بِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ طِينٍ أَوْ لَبِنٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ شَجَرٍ وَنَحْوِهِ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ تَكُونَ مُجْتَمِعَةَ الْبِنَاءِ بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ فِي الْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ (15) .
وَالْحَنَفِيَّةُ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ يَعْتَبِرُونَ الْمَكَانَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الشَّخْصُ أَوْ تَأَهَّل فِيهِ أَوْ تَوَطَّنَ فِيهِ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ (16) . شُرُوطُ وَطَنِ الإِْقَامَةِ:
8 - تُشْتَرَطُ لاِتِّخَاذِ مَكَانٍ وَطَنًا لِلإِْقَامَةِ شُرُوطٌ، مِنْهَا: نِيَّةُ الإِْقَامَةِ، وَمُدَّةُ الإِْقَامَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَاتِّخَاذُ مَكَانِ الإِْقَامَةِ، وَصَلاَحِيَّةُ الْمَكَانِ لِلإِْقَامَةِ، وَأَلاَّ يَكُونَ الْمَكَانُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لِلْمُقِيمِ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ وَمَعْرِفَةِ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِيهَا (ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف26 - 29)
شُرُوطُ وَطَنِ السُّكْنَى:
9 - لَيْسَ لِوَطَنِ السُّكْنَى إِلاَّ شَرْطَانِ، وَهُمَا: عَدَمُ نِيَّةِ الإِْقَامَةِ فِيهِ، وَعَدَمُ الإِْقَامَةِ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ - بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ - وَأَنْ لاَ يَكُونَ وَطَنًا أَصْلِيًّا لِلْمُقِيمِ فِيهِ.
(ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف8)
مَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوَطَنُ:
10 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ لاَ يَنْتَقِضُ إِلاَّ بِالاِنْتِقَال مِنْهُ إِلَى مِثْلِهِ، بِشَرْطِ نَقْل الأَْهْل مِنْهُ، وَتَرْكِ السُّكْنَى فِيهِ، فَإِذَا هَجَرَ الإِْنْسَانُ وَطَنَهُ الأَْصْلِيَّ، وَانْتَقَل عَنْهُ بِأَهْلِهِ إِلَى وَطَنٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ، بِشُرُوطِهِ لَمْ يَبْقَ الْمَكَانُ الأَْوَّل وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ، فَإِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُسَافِرًا، بَقِيَ مُسَافِرًا عَلَى حَالِهِ، مَا لَمْ يَنْوِ فِيهِ الإِْقَامَةَ، أَوْ مَا لَمْ يُقِمْ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُمُقِيمًا، وَيَكُونُ الْمَكَانُ لَهُ وَطَنَ إِقَامَةٍ بِحَسَبِ مَا تَقَدَّمَ (17) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَطَنَ الأَْصْلِيَّ لاَ يَنْتَقِضُ بِاتِّخَاذِ وَطَنٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ. قَال الرُّحَيْبَانِيُّ: لاَ يَقْصُرُ مَنْ مَرَّ بِوَطَنِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَطَنَهُ فِي الْحَال أَوْ فِي الْمَاضِي، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ طَرِيقُهُ إِلَى بَلَدٍ يَطْلُبُهُ (18) .
وَمَنِ اسْتَوْطَنَ وَطَنًا آخَرَ، وَلَمْ يَنْتَقِل عَنْ وَطَنِهِ الأَْوَّلِ، كَأَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ مَثَلاً: الأُْولَى فِي وَطَنِهِ الأَْوَّلِ، وَالثَّانِيَةُ فِي وَطَنٍ آخَرَ جَدِيدٍ، كَانَ الْمَكَانُ الآْخَرُ وَطَنًا لَهُ بِشُرُوطِهِ، وَلَمْ يَنْتَقِضِ الْوَطَنُ الأَْوَّل بِذَلِكَ، لِعَدَمِ التَّحَوُّل عَنْهُ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ لِلإِْنْسَانِ زَوْجَتَانِ فِي بَلَدَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يُعَدَّانِ وَطَنَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ لَهُ، فَأَيُّهُمَا دَخَلَهَا عُدَّ مُقِيمًا فِيهَا مُنْذُ دُخُولِهِ مُطْلَقًا، وَبِهَذَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (19) .
وَلاَ يَنْتَقِضُ الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ بِوَطَنِ الإِْقَامَةِ، وَلاَ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛ لأَِنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمَا، فَلاَ يَنْتَقِضُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ مُسَافِرًا إِلَى بَلَدٍ، وَأَقَامَ فِيهَا الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، لَمْ يَنْتَقِضْ بِذَلِكَ وَطَنُهُ الأَْصْلِيُّ، فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُدَّ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا.
أَمَّا وَطَنُ الإِْقَامَةِ، فَيَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ؛ لأَِنَّهُ فَوْقَهُ، وَبِوَطَنِ الإِْقَامَةِ أَيْضًا؛ لأَِنَّهُ مِثْلُهُ، كَمَا يَنْتَقِضُ بِالسَّفَرِ، وَلاَ يَنْتَقِضُ وَطَنُ الإِْقَامَةِ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛ لأَِنَّهُ دُونَهُ.
أَمَّا وَطَنُ السُّكْنَى، فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ، وَبِوَطَنِ الإِْقَامَةِ، وَبِوَطَنِ السُّكْنَى أَيْضًا، أَمَّا الأَْوَّلاَنِ فَلأَِنَّهُمَا فَوْقَهُ، وَأَمَّا الآْخِرُ فَلأَِنَّهُ مِثْلُهُ، وَالشَّيْءُ يَنْتَقِضُ بِمِثْلِهِ وَبِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ.
(ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف5، 7، 9)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطَنِ:
11 - يَتَعَلَّقُ بِالْوَطَنِ بِأَنْوَاعِهِ الثَّلاَثَةِ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ، أَهَمُّهَا: قَصْرُ الصَّلاَةِ، وَجَمْعُ الصَّلَوَاتِ، وَالإِْفْطَارُ فِي رَمَضَانَ، وَالأُْضْحِيَّةُ، وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - قَصْرُ الصَّلاَةِ:
12 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاطِنَ فِي وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ أَوْ وَطَنِ الإِْقَامَةِ، لاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ؛لأَِنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةُ السَّفَرِ، وَلاَ يَكُونُ الْقَاطِنُ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَطَنَيْنِ مُسَافِرًا، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ الْقَصْرُ إِذَا عَادَ إِلَى وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْمَامُ مِنْ حِينِ الدُّخُول إِلَى الْوَطَنِ، سَوَاءٌ نَوَى الإِْقَامَةَ فِيهِ مُدَّةً، أَوْ أَقَامَ فِيهِ فِعْلاً، أَوْ نَوَى الْمُرُورَ فِيهِ لِمُتَابَعَةِ السَّفَرِ، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا دَخَل بَلَدًا وَنَوَى فِيهِ الإِْقَامَةَ، أَوْ أَقَامَ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، - بِحَسَبِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ - فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُقِيمًا وَيُتِمُّ الصَّلاَةَ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَةِ الْمُسَافِرِ ف26، 31) .
ب - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ:
13 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ صَلاَتِيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَوْ جَمْعَ تَأْخِيرٍ بِشُرُوطِهِ.
وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ، وَقَالُوا: لاَ جَمْعَ فِي السَّفَرِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: جَمْع الصَّلَوَاتِ ف3 - 8) .
ج - الإِْفْطَارُ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ:
14 - لِلْمُسَافِرِ بِشُرُوطِهِ أَنْ يُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ مَا دَامَ مُسَافِرًا، وَإِنِ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَالْعُمْرَ كُلَّهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ سَفَرُهُ، فَإِنْ كَانَ الاِنْقِطَاعُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ - بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ - وَجَبَ عَلَيْهِ الإِْمْسَاكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ حُرْمَةً لِلشَّهْرِ، ثُمَّ الصِّيَامُ فِيالأَْيَّامِ الأُْخْرَى، وَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُ السَّفَرِ فِي اللَّيْل لَزِمَهُ الصِّيَامُ فِي الأَْيَّامِ الأُْخْرَى، مَا لَمْ يُسَافِرْ.
وَانْقِطَاعُ السَّفَرِ يَكُونُ بِالْعَوْدَةِ إِلَى الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ وَلَوْ كَانَ مُرُورًا فِيهِ، أَوْ بِأَنْ يُصْبِحَ مُقِيمًا فِي وَطَنِ الإِْقَامَةِ بِشُرُوطِهِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَوْمٍ ف61) .
د - الإِْعْفَاءُ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ:
15 - ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الأُْضْحِيَّةِ الْوُجُوبُ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَهُمْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَاشْتَرَطَ الأَْوَّلُونَ لِوُجُوبِهَا الإِْقَامَةَ، وَقَالُوا: لاَ تَجِبُ الأُْضْحِيَّةُ عَلَى الْمُسَافِرِ؛ لأَِنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ لاَ يَجِدُ مَا يُضَحِّي بِهِ بِشُرُوطِهِ، فَيَكُونُ فِي تَكْلِيفِهِ بِهَا حَرَجٌ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا انْقَطَعَ السَّفَرُ قَبْل فَجْرِ يَوْمِ عِيدِ الأَْضْحَى، وَهُوَ وَقْتُ الْوُجُوبِ، فَإِنَّ الأُْضْحِيَّةَ تَلْزَمُهُ، لاِنْقِطَاعِ سَفَرِهِ عِنْدَ وُجُوبِهَا، وَيَنْقَطِعُ السَّفَرُ - كَمَا تَقَدَّمَ - بِدُخُول الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ وَلَوْ مُرُورًا فِيهِ، أَوْ بِعَدِّهِ مُقِيمًا فِي وَطَنِ الإِْقَامَةِ، أَمَّا الَّذِينَ قَالُوا بِسِنِّيَّةِ الأُْضْحِيَّةِ، فَلَمْ يَشْتَرِطُوا الإِْقَامَةَ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: أُضْحِيَّة ف15) .
هـ - سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْجُمُعَةِ:
16 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْقَامَةَ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، فَلاَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمُسَافِرِ، فَإِذَا انْقَطَعَ السَّفَرُ قَبْل إِقَامَةِ صَلاَةِالْجُمُعَةِ، وَجَبَتْ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ، وَانْقِطَاعُ السَّفَرِ يَكُونُ بِدُخُول الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ مُرُورًا فِيهِ، أَوْ بِعَدِّهِ مُقِيمًا فِي وَطَنِ الإِْقَامَةِ بِشُرُوطِهِ.
(ر: صَلاَة الْجُمُعَةِ ف11، سَفَر ف13)
و سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْعِيدَيْنِ:
17 - صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ بِهَا الإِْقَامَةُ أَوِ الاِسْتِيطَانُ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ يُكَلَّفُ بِهَا الْمُسَافِرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَإِذَا دَخَل الْمُسَافِرُ وَطَنَهُ الأَْصْلِيَّ أَوْ أَقَامَ فِي وَطَنِ إِقَامَةٍ بِشُرُوطِهِ قَبْل حُلُول وَقْتِهَا، كُلِّفَ بِهَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة الْعِيدَيْنِ ف2 - 3) .
ز - نَقْل الزَّكَاةِ:
18 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي فِي بَلَدٍ، وَمَالُهُ مَعَهُ فِي نَفْسِ الْبَلَدِ، فَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِزَكَاةِ هَذَا الْمَال أَهْل الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَأَمْوَالُهُ فِي آخَرَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُ وُجُودِ الْمَال أَوْ بَلَدُ وُجُودِ الْمُزَكِّي، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.
(ر: زَكَاة ف185)ح - تَوَطُّنُ الْحَرْبِيَّةِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ:
19 - إِذَا دَخَلَتِ الْحَرْبِيَّةُ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ وَتَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ تَصِيرُ ذِمِّيَّةً، فَالْمَرْأَةُ بِالسُّكْنَى تَابِعَةٌ لِلزَّوْجِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَجَعَلَتْ نَفْسَهَا تَابِعَةً لِمَنْ هُوَ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ عَلَى التَّأْبِيدِ فَصَارَتْ ذِمِّيَّةً (20) .
(ر: أَهْل الذِّمَّةِ ف13، مُسْتَأْمَن ف38)
ط - تَغْرِيبُ الزَّانِي الْغَرِيبِ إِلَى غَيْرِ وَطَنِهِ:
20 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا زَنَى غَرِيبٌ غُرِّبَ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ وَطَنِهِ لِيَكُونَ تَغْرِيبًا (21) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْغَرِيبُ إِنْ زَنَى بِفَوْرِ نُزُولِهِ الْبَلَدَ الَّذِي زَنَى بِهِ يُسْجَنُ فِيهِ، وَإِنْ زَنَى بِهِ بَعْدَ تَأَنُّسِهِ بِأَهْلِهِ يُغَرَّبُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ (22) .
(ر: تَغْرِيب ف2)
ي - هِجْرَةُ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ وَطَنِهِ:
21 - لِهِجْرَةِ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ وَطَنِهِ حَالاَتٌ: فَمِنْهُمْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَار الْحَرْبِ ف2، وَهِجْرَة ف10) .
ك - التَّوَطُّنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:
22 - لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُسَافِرَ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلتَّوَطُّنِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ.
أَمَّا السَّفَرُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لاَ يُمْنَعُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُلْزِمُوهُ بِفِعْل مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ السَّفَرُ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَمُفَادَاةِ مُسْلِمٍ أَوْ تَبْلِيغِ رِسَالَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ (23) .
(ر: دَار الْحَرْبِ ف15)
__________
(1) القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب.
(2) قواعد الفقه للبركتي، والتعريفات للجرجاني.
(3) المصباح المنير، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
(4) شرح الزرقاني 2 / 39.
(5) حاشية ابن عابدين 1 / 532، والمبسوط 1 / 252.
(6) المغني 2 / 327، 329، ومطالب أولي النهى 1 / 764، ومغني المحتاج 2 / 294، وتحفة المحتاج 2 / 434.
(7) مغني المحتاج 2 / 280، ومطالب أولي النهى 1 / 757.
(8) حديث: " من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم ". أخرجه أحمد (1 / 62) ، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 156) أن في إسناده راويا ضعيفا.
(9) مطالب أولي النهى 1 / 722 - 723، وانظر الإنصاف 2 / 331.
(10) الإنصاف 2 / 331.
(11) حاشية الدسوقي 1 / 362، ومواهب الجليل 2 / 148 - 149.
(12) حاشية ابن عابدين 1 / 532، والمبسوط 1 / 252.
(13) مغني المحتاج 1 / 264 - 265، والإنصاف 2 / 329، وكشاف القناع 1 / 512 - 513، ومواهب الجليل 2 / 148، والزرقاني 2 / 42.
(14) حاشية ابن عابدين 1 / 533، والمبسوط 1 / 25.
(15) المغني 2 / 327، 329، ومغني المحتاج 1 / 280، 282، وتحفة المحتاج 2 / 434، وحاشية الدسوقي 1 / 372، والمدونة 1 / 152، والزرقاني 2 / 42.
(16) حاشية ابن عابدين 1 / 532.
(17) حاشية ابن عابدين 1 / 532 - 533، وتبيين الحقائق 1 / 214 - 215.
(18) مطالب أولي النهى 1 / 722، ونيل المآرب 1 / 187، وحاشية الروض المربع 2 / 292، وكشاف القناع 1 / 509.
(19) حاشية ابن عابدين 1 / 532 - 533، وتبيين الحقائق 1 / 214 - 215، ومطالب أولي النهى 1 / 722 - 723، والإنصاف 2 / 331، وحاشية الدسوقي 1 / 363.
(20) المبسوط للسرخسي 10 / 84، والفتاوى الهندية 2 / 235.
(21) مغني المحتاج 4 / 148، وكشاف القناع 6 / 92.
(22) منح الجليل 4 / 499.
(23) فتح العلي المالك 1 / 384، والقوانين الفقهية ص296، ومنح الجليل 4 / 214، ومواهب الجليل 2 / 518، المدخل لابن الحاج 4 / 58 - 59، والمدونة 4 / 270، والفروع لابن مفلح 308، والمحلى لابن حزم 9 / 65.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 56/ 44