الْوَعْدُ بِالْبَيْعِ

الْوَعْدُ بِالْبَيْعِ


الفقه
التعهد بإنشاء البيع أو بالقيام بالشراء، أو نحو ذلك في المستقبل . ومثاله ما يحدث في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : "الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ) يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الوعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر "
انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 5/715، و 8/944، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، 9/522
هذا المصطلح مرادف لـ الوعد بالشراء .