وعَلَيْهِ الاِعْتِمَاد

وعَلَيْهِ الاِعْتِمَاد


الفقه
مصطلح يحكي الخلاف دالّ على الترجيح، بتقديم قولٍ لموجب قوة دليله، أو تيسير على الناس، أو احتياط، ونحوها . ومن شواهده قولهم : " فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجُوزُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ أَنَّهُ تَجُوزُ فِي مَوْضِعَيْنِ، وَلَا تَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ." ، وقولهم : "قال : كان أبو حنيفة يقول : لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة، وهو المختار للفتوى، وعليه الاعتماد؛ لأنه أيسر على الناس ". وقولهم : "وعلى قول محمد يقع الطلاق، ولا يقبل قوله، وعليه الاعتماد، والفتوى احتياطاً؛ لأمر الفروج في زمان غلب على الناس الفساد ".
انظر : بدائع الصنائع للكاساني 1/261 ، مجمع الأنهر لداماد أفندي 1/427 ، البحر الرائق لابن نجيم 1/71 ، رسم المفتي لابن عابدين، ص 40.