وِلَايَةُ الاِسْتِبْدَادِ

وِلَايَةُ الاِسْتِبْدَادِ


الفقه
ولاية تخول للولي تزويج المولى عليه دون الرجوع إليه . ومن شواهده قولهم : "وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، فَنَقُولُ : الْوِلَايَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ نَوْعَانِ : .. وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ فَهِيَ نَوْعَانِ أَيْضًا وِلَايَةُ اسْتِبْدَادٍ، وَوِلَايَةُ شَرِكَةٍ، وَهِيَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ ... وَأَمَّا وِلَايَةُ الْحَتْمِ، وَالْإِيجَابِ، وَالِاسْتِبْدَادِ، فَشَرْطُ ثُبُوتِهَا عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا كَوْنُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ صَغِيرًا، أَوْ صَغِيرَةً، أَوْ مَجْنُونًا كَبِيرًا، أَوْ مَجْنُونَةً كَبِيرَةً سَوَاءً كَانَتْ الصَّغِيرَةُ بِكْرًا، أَوْ ثَيِّبًا .
انظر : المبسوط للسرخسي، 5/2 و 11 و 7/222 و 8/18، بدائع الصنائع للكاساني، 2/241 و 6/264، مواهب الجليل للحطاب، 3/426.