وِلاَيَةُ الْعَهْدِ

وِلاَيَةُ الْعَهْدِ


الفقه الثقافة والدعوة
عَهْدُ الإمَامِ بِالْخِلاَفَةِ إِلَى مَنْ يَصِحُّ إِلَيْهِ الْعَهْدُ؛ لِيَكُونَ إِمَامًا بَعْدَهُ . ومن شواهده قولهم : "وَلَوْ أَرَادَ وَلِيُّ الْعَهْدِ قَبْلَ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ أَنْ يَرُدَّ مَا إلَيْهِ مِنْ وِلَايَةِ الْعَهْدِ إلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَسْتَقِرُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُسْتَخْلِفِ . "
انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص :30 و 33، روضة الطالبين للنووي، 10/44، الموسوعة الفقهية الكويتية، 6/222.

المراجع :


الفصل في الملل والأهواء والنحل : (169/4) - الأحكام السلطانية للماوردي : (ص: 21-22 و 30-32) - الأحكام السلطانية لأبي يعلى : (ص: 23) - غياث الأمم في التياث الظلم : (ص: 134) - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام : (ص: 52-53) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/ 298) - روضة الطالبين للنووي : (10/ 43-44) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/ 159) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (13/ 206) - الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة : (ص: 185) -