وِلاَيَةُ شَرِكَةٍ

وِلاَيَةُ شَرِكَةٍ


الفقه
صحة نكاح الْمُوَلَّى عليه بعد أخذ الوليّ إذْنه، أَو اختياره . ومن شواهده قول الكاساني : "وقال مَالِكٌ : لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ ولايةُ الْإِنْكَاحِ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْوَلَايَةَ وَلَايَةُ شَرِكَةٍ عِنْدَهُ، وَعِنْدَنَا، وَعِنْدَ الْعَامَّةِ وِلَايَةُ اسْتِبْدَادٍ . "
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/241 و 251، الحاوي الكبير للماوردي، 9/70، الموسوعة الفقهية الكويتية، 41/259.
هذا المصطلح مرادف لـ ولاية اختيار .