وَلِيُّ الْعَهْدِ

وَلِيُّ الْعَهْدِ


الفقه
مَنْ يُوَلِّيهِ الإمَامُ عَهْدَ الإْمَامَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ . ومن شواهده قولهم : " وَمِمَّا يُدْرَكُ بِمَدَارِكِ الْقَطْعِ أَنَّ وَلِيَّ الْعَهْدِ لَا يَلِي شَيْئًا فِي حَيَاةِ الْإِمَامِ، وَإِنَّمَا ابْتِدَاءُ إِمَامَتِهِ، وَسُلْطَانِهِ، إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الَّذِي تَوَلَّى نَصْبَهُ نَحْبَهُ ."
انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص :31 ، غياث الأمم للجويني، ص :136 ، الذخيرة للقرافي، 10/28.