اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ

اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ


الفقه أصول الفقه
أن يلبس الثوب، ويشتمل به، ولا يترك ليديه منفذاً من أكمام، أو غيرها لتخرج منها . وسُمي بذلك كالصخرة الصماء التي لا منفذ لها . ومن أمثلته يكره اشتمال الصماء في الصلاة . ومن شواهده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ». البخاري : 367.
انظر : حاشية ابن عابدين، 1/660، حاشية العدوي، 2/592، المجموع للنووي، 3/177.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (اشْتِمال الصَمَّاءِ) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: شروط صِحة الصَّلاة عند الكلام على ستر العَورَةِ في الصَّلاة. ويُطلَق في كتاب الحجِّ، باب: صِفة الطَّواف، ويُراد به: الاِضْطِباعُ، وهو: أن يَضَعَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ على عاتِقِهِ الأَيْسَرِ، ويَكشِفَ عاتِقَه الأيمَنِ.

المراجع :


حاشية ابن عابدين : (1/458) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/219) - الـمجموع شرح الـمهذب : (3/173) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/251) - شرح الزرقاني على موطأ مالك : (1/180) - المهذب : (1/72) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/143) -