الاشْتِهَارُ

الاشْتِهَارُ


الفقه
انتشار الأمر، وشيوعه، وظهوره بين الناس . ومنه أن إشهار النكاح بضرب الدف، ونحوه -عند المالكية - يكفي عن الشهود . ومن شواهده في الحديث الشريف : "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ ". الترمذي :1089 وصححه الألباني .
انظر : حاشية ابن عابدين، 7/150، التاج والإكليل للمواق، 3/522، نهاية المحتاج للشربيني، 6/410.
هذا المصطلح مرادف لـ الإشهارُ .