ويُمْكِن رَدُّه

ويُمْكِن رَدُّه


الفقه
لفظ يدل على اعتراض الرأي المخالف الضعيف . ومن شواهده قولهم : " ثُمَّ بَعْدَ انْتِقَالِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْأَرْضِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ وَارِثًا لَهُ يَبْقَى بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ . وَيُمْكِنُ رَدُّهُ بِأَنَّ التَّمَلُّكَ بِالْقِيمَةِ إنَّمَا هُوَ تَبَعٌ لِمِلْكِ الْأَرْضِ، فَحَيْثُ انْتَفَى مِلْكُهَا لِوَقْفِيَّتِهَا امْتَنَعَ عَلَى النَّاظِرِ التَّمَلُّكُ ."
انظر : نهاية المحتاج للشربيني، 1/460 و 5/139 و 8/369 ، حاشية الدسوقي للدسوقي، 1/474 ، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، 281.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على رد قول إلى آخر أي بالتوفيق بينهما بحمل الثاني على الأول . ومن شواهده قولهم : " قُلْت : وَظَاهِرُهُ يُخَالِفُ فُتْيَا ابْنِ لُبٍّ، وَيُمْكِنُ رَدُّهُ إلَيْهِ، اُنْظُرْ بْن أَيْ بِأَنْ يَحْمِلَ الصَّانِعُ فِي كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ عَلَى مَنْ يَشْتَرِي لِلتِّجَارَةِ مَالَهُ بَالٌ، وَيَعْمَلُ فِيهِ كَالْعَقَّادِينَ بِمِصْرَ ."