يَدُ ضَمَانٍ

يَدُ ضَمَانٍ


الفقه
تحمل المكلف تبعة ما يقع على ما في يده بضمان ما تلف منه . ومن شواهده قولهم : "لِأَنَّ شُهُودَ الْمُدَّعِي شَهِدُوا لَهُ بِالْمِلْكِ نَصًّا، وَشُهُودُ ذِي الْيَدِ إنَّمَا شَهِدُوا لَهُ بِالْيَدِ، وَالْأَيْدِي تَنَوَّعَتْ إلَى يَدِ أَمَانَةٍ، وَيَدِ ضَمَانٍ وَيَدِ مِلْكٍ ."
انظر : المبسوط للسرخسي، 9/145 و 146 و 17/54، الذخيرة للقرافي، 6/201، المغني لابن قدامة، 4/407، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/511.