يَمِينُ الْقَضَاءِ

يَمِينُ الْقَضَاءِ


الفقه
الْحَلِفُ الذي يُحلَف أمام القاضي، ويتوقف عليه حكمه . ومن أمثلته حكم القاضي على الغائب الْبَعِيدِ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةِ المدعي، وَتَزْكِيَتِهَا، وتحليفه يميناً أن له حقاً معيناً على الغائب . ومن شواهده عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : "الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ." الدارقطني :15184.
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 5/296، حاشية الدسوقي، 4/192، الموسوعة الفقهية الكويتية، 36/247.