الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ

الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ


الفقه
اليمين العائدة عَلَى الْمُدَّعِي، عِنْدَ نُكُول الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ومن شواهده حديث ابن عمر –رَضِيَ اللهُ عَنْهما - أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - رد اليمين على طالب الحق . الدراقطني :34. ومن أمثلته قولهم : "إِنْ حَلَفَ، فَإِنْ جَعَلْنَا الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ بَعْدَ النُّكُولِ كَالْبَيِّنَةِ، فَالثَّمَرَةُ لَهُ، وَإِنْ جَعَلْنَاهَا كَالْإِقْرَارِ، فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي قَبُولِ إِقْرَارِ الْمُفْلِسِ فِي مُزَاحَمَةِ الْمُقِرِّ لَهُ الْغُرَمَاءُ . "
انظر : حاشية الدسوقي، 4/151، روضة الطالبين للنووي، 3/537 و 4/163، المبدع لابن مفلح، 8/383.