الغفور
كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...
الأجْرَدُ: وَصْفٌ على وَزْنِ "أَفْعَلَ"، وهو مَن لا شَعْرَ على جَسَدِه، مِنْ جَرَدَ الشَّيءَ، يَجْردُهُ، جَرْداً، أيْ: نَزَعَ عنه شَعَرَهُ حتى ظَهَرَت البَشَرَةُ، وضِدُّهُ: الأَشْعَرُ، وأصْلُ الجَرْدِ: بُدُوُّ ظاهِرِ الشَّيءِ بِحيثُ لا يَسْتُرهُ ساتِرٌ، ورَجُلٌ أَجْرَدُ: لا شَعْرَ عليه، والمَرأةُ: جَرْداءُ، وقِيل: الأَجردُ الذي رقَّ شَعْرُهُ وقَصُرَ، ومكانٌ جَرْدٌ، وأَجْرَدُ، وجَرِدٌ: لا نَباتَ بِهِ، وهو مِن الخَيْلِ والدَّوابِّ: القَصِيرُ الشَّعرِ، ومِن مَعانِيهِ: السَّبَّاقُ، أي: الذي يَسبِقُ الخَيلَ ويَنجَرِدُ عنها؛ لسُرْعَتِهِ. وجمعُ الأجْرَدِ: الأجارِدُ.
يَرِد مُصطلَح (أَجْرَد) في كتاب الطَّهارةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وفي كتاب الجنائِزِ، باب: تجهِيز الميِّت، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: أحكام النَّظَرِ والخلوةِ. ويُطْلَقُ في كتاب البُيوعِ، باب: خِيار الشَّرْطِ، ويُرادُ به: البَعِيرُ الذي أَصابَهُ انْقِطا
جرد
الشَّخْصُ الذي ليس على وَجْهِهِ شَعْرٌ مِن الرِّجَالِ، وقد مَضَى أَوانُ طُلوعِ لِحْيَتِهِ.
الأَجْرَدُ: نَعْتٌ يوصَفُ بِهِ مَنْ بَلَغَ مَبلغَ الرِّجالِ ولم تَظهَر له لِحْيَةٌ، ويُقالُ لَهُ أيضًا الأَثَطُّ.
الأجْرَدُ: هو مَن لا شَعْرَ على جَسَدِه، مِنْ جَرَدَ الشَّيءَ، يَجْردُهُ، جَرْداً، أيْ: نَزَعَ عنه شَعَرَهُ حتى ظَهَرَت البَشَرَةُ، وضِدُّهُ: الأَشْعَرُ، وأصْلُ الجَرْدِ: بُدُوُّ ظاهِرِ الشَّيءِ بِحيثُ لا يَسْتُرهُ ساتِرٌ.
* المحكم والمحيط الأعظم : (7/312)
* المحيط في اللغة : (2/97)
* معجم مقاييس اللغة : (1/452)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/256)
* رد المحتار على الدر المختار : (2/196)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (1/121)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/464)
* بدائع الصنائع : (5/275)
* لسان العرب : (3/115)
* تاج العروس : (7/487)
* دستور العلماء : (1/31)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/66) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّجُل الأَْجْرَدُ لُغَةً هُوَ مَنْ لاَ شَعْرَ عَلَى جَسَدِهِ. (1) وَالْمَرْأَةُ جَرْدَاءُ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الأَْجْرَدُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ شَعْرٌ وَقَدْ مَضَى أَوَانُ طُلُوعِ لِحْيَتِهِ، أَمَّا قَبْل ذَلِكَ فَهُوَ أَمْرَدُ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - أَثْبَتَ الْعُلَمَاءُ لِمَنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ مِنَ الْفِتْيَانِ وَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُ وَجْهِهِ - وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الأَْمْرَدُ - أَثْبَتُوا لَهُ إِذَا كَانَ صَبِيحَ الْوَجْهِ بَعْضَ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِيهَا، صِيَانَةً لَهُ وَدَرْءًا لِلْفِتْنَةِ بِهِ. مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ رَأَوْا تَحْرِيمَ النَّظَرِ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةَ بِهِ وَمَسَّهُ، أَوْ كَرَاهَةَ ذَلِكَ (ر: أَمْرَد) ثُمَّ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ بَعْدَ أَوَانِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الأَْجْرَدُ، فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْل ذَلِكَ بِعَدَمِ انْطِبَاقِ أَحْكَامِ الأَْمْرَدِ عَلَيْهِ، كَمَا نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ بَعْضِ مَنْ كَرِهَ إِمَامَةَ الأَْمْرَدِ أَنَّهُ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ خَلْفَ مَنْ تَجَاوَزَ حَدَّ الإِْنْبَاتِ وَلَمْ يَنْبُتْ عِذَارُهُ. (3)
وَلَمْ نَجِدْ لِغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ نَصًّا فِي ذَلِكَ.
__________
(1) لسان العرب
(2) حاشية القليوبي 3 / 210
(3) رد المحتار 1 / 378
الموسوعة الفقهية الكويتية: 319/ 1