الأَصَحُّ

الأَصَحُّ


الفقه
من ألفاظ الترجيح بين الروايات عن الإمام، وفي الترجيح بين الأَوجه، والتخاريج، والاحتمالات . ومن شواهده قولهم : "واختلفوا في مصلى العيد، والجنائز، والأصح أنه لا يأخذ حكم المسجد ." وقولهم في الماء المتغير بطاهر : "إنه لا يعتبر التغير اليسير على الأَصَحِّ .".
انظر : الهداية للمرغيناني، 1/168، شرح خليل للخرشي، 1/41، المجموع شرح المهذب للنووي، 1/110، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/311.