أَهْلُ الاجْتِهادِ

أَهْلُ الاجْتِهادِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


العُلَمَاءُ الذِينَ تَحَقَّقَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ اللَّازِمَةُ لِاسْتِخْراجِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا.

الشرح المختصر :


أَهْلُ الاجْتِهَادُ هُمْ أَهْلُ الفِقْهِ فِي الدِّينِ الذِينَ يَمْلِكُونَ القُدْرَةَ عَلَى اسْتِفادَةِ الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ العَمَلِيَّةِ مِنْ مَصَادِرِهَا ، فَخَرَجَ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكونَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى اسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الأَدِلَّةِ ، فَلاَ يُسَمَّى مُجْتَهِدًا. وَشُرُوطُ الاجْتِهَادِ مِنْهُ مَا هُوَ عَامٌّ وَهِيَ العَقْلُ وَالبُلُوغُ وَالإِسْلاَمُ وَالعَدَالَةُ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ خَاصٌّ وَهِيَ القُدْرَةُ عَلَى النَّظَرِ وَالمَعْرِفَةُ بِطُرُقِ الاجْتِهادِ وَقَوَاعِدِ الاسْتِنْبَاطِ وَوَسَائِلِهِ كَمَعْرِفَةِ القُرْآنِ وَالسُنَّةِ وَاللُّغَةِ وَأُصُولِ الفِقْهِ وَغَيْرَهَا. وَيَنْقَسِمُ أَهْلُ الاجْتِهَادِ إِلَى أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: الأَوَّلُ: المُجْتَهِدُ المُطْلَقُ وَهُوَ العَالِمُ الذِي يَسْتَقِلُّ فِي اسْتِخراجِ أَحَكامِ الدِّينِ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَاسْتِنْباطِ القَواعِدِ وَالأُصُولِ العِلْمِيَّةِ كَالإِمَامِ الشَّافِعِي والإمامِ أحمدَ وَنَحْوِهِما. الثَّانِي: المُجْتَهِدُ المُقَيَّدُ فِي مَذْهَبٍ إِمَامٍ فَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِي مَعْرِفَةِ فَتَاوِيهِ وَأَقْوَالِهِ وَأُصُولِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكونَ مُقَلِّداً لِإِمَامِهِ لَا فِي الحُكْمِ وَلَا فِي الدَّلِيلِ. الثَّالِثُ: المُجْتَهِدُ المُقَيَّدُ فِي مَذْهَبِ إِمَامٍ مَا لَا يَتَعَدَّى أَقْوَالَهُ وَفَتَاوِيهِ وَلَا يُخَالِفُهَا. الرَّابِعُ: المُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إِمَامِ مَا الحَافِظُ لِفَتَاوِيهِ الذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّقْلِيدِ الخَالِصِ لَهُ مِنْ جَميعِ الوُجُوهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (أَهْلِ الاجْتِهادِ) فِي أَبْوابٍ أُخْرَى كَبَابِ الإِجْماعِ ، وَبَابِ الاسْتِحْسَانِ ، وَبَابِ القِيَاسِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَبْوابِ.

المراجع :


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (206/2) - المهذب في أصول الفقه المقارن : (2317/5) - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : (ص693) - الموافقات : (131/5) - الفصول من الأصول : (273/4) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (258/12) - إعلام الموقعين : (166/4) -