التواب
التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...
يَرِد مُصْطلَح (أُمّ الدِّماغِ) في كِتابِ الصِّيامِ، باب: مُفَطِّرات الصَّوْمِ.
الجِلْدَةُ التي تَحْتَ العَظْمِ فَوْقَ الدِّماغِ.
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/45)
* الكليات : (ص 250)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 109)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/305)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 37)
* القاموس الفقهي : (ص 34)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/287) -
التَّعْرِيفُ:
1 - أُمُّ الدِّمَاغِ لُغَةً: الْهَامَةُ، وَقِيل: الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الدِّمَاغِ (1) .
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الْجِلْدَةُ الَّتِي تَحْتَ الْعَظْمِ فَوْقَ الدِّمَاغِ، وَتُسَمَّى بِأُمِّ الرَّأْسِ، وَخَرِيطَةِ الدِّمَاغِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الشَّجَّةُ الَّتِي تَصِل إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ دُونَ أَنْ تَخْرِقَهَا تُسَمَّى آمَّةً وَمَأْمُومَةً، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَلاَ قِصَاصَ فِيهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (3) ، رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلاَ الْجَائِفَةِ وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ (4) ، وَفِي الْمُغْنِي: " وَلَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ نَعْلَمُهُ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَصَّ مِنَ الْمَأْمُومَةِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَالُوا مَا سَمِعْنَا أَحَدًا قَصَّ مِنْهَا قَبْل ابْنِ الزُّبَيْرِ (5) .
3 - فَإِنْ خَرَقَتِ الشَّجَّةُ أُمَّ الدِّمَاغِ سُمِّيَتِ الدَّامِغَةَ (6) ، وَلِلْفُقَهَاءِ فِيهَا عِدَّةُ آرَاءٍ. مِنْهَا: أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الآْمَّةِ وَلاَ يُزَادُ لَهَا شَيْءٌ (7) ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُزَادُ فِيهَا حُكُومَةٌ بِالإِْضَافَةِ إِلَى دِيَةِ الآْمَّةِ (8) . وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي النَّفْسِ إِذْ لاَ يَعِيشُ الإِْنْسَانُ مَعَهَا غَالِبًا (9) .
وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ: (الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، دِيَةِ الأَْطْرَافِ وَالْمَنَافِعِ) .
4 - وَبِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنْ إِفْطَارِ الصَّائِمِ بِوُصُول شَيْءٍ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى بُطْلاَنَ صَوْمِهِ بِوُصُول شَيْءٍ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَرَى بُطْلاَنَ صَوْمِهِ إِلاَّ إِذَا وَصَل إِلَى الدِّمَاغِ نَفْسِهِ (10) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، بَابِ (مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ)
__________
(1) لسان العرب المحيط (دمغ)
(2) القليوبي 4 / 113 ط مصطفى الحلبي، والمغني 7 / 709 ط الرياض، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 368 نشر دار الإيمان
(3) نهاية المحتاج 7 / 305، والمغني 8 / 47، والخرشي8 / 16 نشر دار صادر
(4) حديث: " لا قود في المأمومة. . . " أخرجه ابن ماجه من حديث العباس عبد المطلب مرفوعا، وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: في إسناده رشدين بن سعيد المصري، أبو الحجاج، المهري، ضعفه جماعة، واختلف فيه كلام أحمد، فمرة ضعفه، ومرة قال: أرجو أنه صالح الحديث. كما (سنن ابن ماجه 2 / 881 ط عيسى الحلبي، وفيض القدير 6 / 436 ط المكتبة التجارية)
(5) المغني 7 / 709،710
(6) البدائع 10 / 4759، ونهاية المحتاج 7 / 305، والمغني 8 / 47
(7) نهاية المحتاج 7 / 305، والمغني 8 / 47، وحاشية العدوي على الخرشي 8 / 16
(8) المراجع السابقة
(9) البدائع 10 / 4759
(10) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 368، والروضة 2 / 357 ط المكتب الإسلامي، والمغني 3 / 105
الموسوعة الفقهية الكويتية: 262/ 6