البحث

عبارات مقترحة:

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

إخْبارٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الإِنْبَاءُ، وَالخَبَرُ: النَّبَأُ، وَالجَمْعُ: أَخْبَارٌ، كَقَوْلِ: أَخْبَرِنِي فُلاَنٌ أَيْ أَنْبَأَنِي بِكَذَا، وَأَصْلُ الخُبْرِ: العِلْمُ بِالشَّيْءِ، يُقَالُ: خَبَرَ الشَّيْءَ يَخْبُرُهُ خَبْرًا أَيْ عَلِمَهُ، وَالإِخْبارُ: الإِعْلاَمُ بِالشَّيْءِ، وَلِي بِفُلَانٍ خِبْرَةٌ وَخُبْرٌ أَيْ عِلْمٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْخَبِيرُ أَيْ العَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَيُطْلَقُ الخَبَرُ عَلَى كُلِّ مَا يُنْقَلُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ، وَالاسْتِخْبارُ والتَّخَبُّرُ: السُّؤَالُ عَنِ الـخَبَر.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ لَفْظُ (الإِخْبارِ) فِي بَابِ عِلَلِ الحَدِيثِ، وَبابِ عِلْمِ الرِّجالِ. وَقَدْ يُطْلَقُ فِي بَابِ أَنواعِ الأَحَادِيثِ وَيُرادُ بِهِ: (نَقْلُ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرِهِ). وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ أَيْضًا فِي كُتُبِ الفِقْهِ وَالعَقِيدَةِ وَغَيْرِهَا بِمَعْنَى أَعَمٍّ وَهُوَ: (نَقْلُ كَلاَمٍ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالكَذِبَ).

جذر الكلمة

خبر

المراجع

* تهذيب اللغة للأزهري : 157/7 - المحكم والمحيط الأعظم : 179-178/5 - لسان العرب : 226/4 - مختار الصحاح : ص87 - الموقظة في علوم الحديث : ص56 - نزهة النظر : ص157 - الموقظة في علوم الحديث : ص56 - نزهة النظر : ص157 - مصطلح الحديث : ص41 - لسان العرب : 226/4 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْخْبَارُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ، أَخْبَرَهُ بِكَذَا أَيْ نَبَّأَهُ (1) . وَالاِسْمُ مِنْهُ الْخَبَرُ، وَهُوَ مَا يَحْتَمِل الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِهِ، مِثْل: الْعِلْمُ نُورٌ. وَيُقَابِلُهُ الإِْنْشَاءُ، وَهُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي لاَ يَحْتَمِل الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِهِ، كَاتَّقِ اللَّهَ. وَالإِْخْبَارُ لَهُ أَسْمَاءٌ مُخْتَلِفَةٌ بِاعْتِبَارَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ: فَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ حَقٍّ لِلْمُخْبِرِ عَلَى الْغَيْرِ أَمَامَ الْقَضَاءِ فَيُسَمَّى: " دَعْوَى ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْمُخْبِرِ نَفْسِهِ فَهُوَ " إِقْرَارٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ أَمَامَ الْقَضَاءِ فَهُوَ " شَهَادَةٌ ".
وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا بِثُبُوتِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ مِنَ الْقَاضِي عَلَى سَبِيل الإِْلْزَامِ فَهُوَ " قَضَاءٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ تَقْرِيرِ مَنْسُوبٍ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَهُوَ " رِوَايَةٌ " أَوْ " حَدِيثٌ " أَوْ " أَثَرٌ " أَوْ " سُنَّةٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ مَسَاوِئِ الشَّخْصِ فَهُوَ " غِيبَةٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ كَلاَمِ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ الآْخَرِ عَلَى وَجْهِ الإِْفْسَادِ بَيْنَهُمَا فَهُوَ " نَمِيمَةٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ سِرٍّ فَهُوَ " إِفْشَاءٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَمَّا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ فَهُوَ " خِيَانَةٌ " وَهَكَذَا.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - إِذَا أَخْبَرَ الْعَدْل بِخَبَرٍ وَجَبَ قَبُول خَبَرِهِ. وَقَدْ يُكْتَفَى بِالْعَدْل الْوَاحِدِ، كَمَا فِي الإِْخْبَارِ بِالنَّجَاسَةِ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ التَّعَدُّدُ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ. أَمَّا الْفَاسِقُ إِذَا أَخْبَرَ بِخَبَرٍ فَلاَ يُقْبَل خَبَرُهُ فِي الدِّيَانَاتِ، فَإِنْ كَانَ إِخْبَارُهُ فِي الطَّهَارَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَنَحْوِهَا لَمْ يُقْبَل خَبَرُهُ أَيْضًا إِلاَّ إِنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ (2) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَفْصِل الأُْصُولِيُّونَ أَحْكَامَ الإِْخْبَارِ وَأَحْوَالَهُ فِي بَابٍ مُسْتَقِلٍّ هُوَ بَابُ الإِْخْبَارِ، أَوْ فِي بَحْثِ السُّنَّةِ. وَيَتَعَرَّضُونَ لِحُكْمِ رِوَايَةِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَخَبَرِ الآْحَادِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَيَتَعَرَّضُونَ لأَِحْكَامِ الإِْخْبَارِ فِي الطَّهَارَاتِ بِمُنَاسَبَةِ مَا إِذَا أَخْبَرَ الشَّخْصُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوِ الإِْنَاءِ وَفِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ إِذَا أَخْبَرَ بِهَا، وَفِي الشُّفْعَةِ حِينَ الْكَلاَمِ عَلَى تَأْخِيرِ طَلَبِهَا إِذَا أَخْبَرَهُ بِالْبَيْعِ فَاسِقٌ، وَفِي الذَّبَائِحِ إِذَا أَخْبَرَ الْفَاسِقُ عَمَّنْ قَامَ بِالذَّبْحِ، وَفِي النِّكَاحِ فِيمَا إِذَا أَخْبَرَ الْفَاسِقُ بِرِضَا الْمَرْأَةِ بِالزَّوَاجِ، وَفِي الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ فِيمَا إِذَا أَخْبَرَ الصَّبِيُّ عَنِ الْهَدِيَّةِ أَنَّهَا هَدِيَّةٌ، أَوْ أَخْبَرَ عَنْ إِذْنِ صَاحِبِ الْبَيْتِ. وَبِمَا أَنَّ الإِْخْبَارَ تَتَنَوَّعُ أَحْكَامُهُ بِحَسَبِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ فَيُرْجَعُ فِي كُل بَحْثٍ إِلَى مَوْضِعِهِ الْخَاصِّ بِهِ.
__________
(1) لسان العرب مادة (خ ب ر) .
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 220 ط الأولى، وحاشية القليوبي 1 / 27، 3 / 50 ط الحلبي، وحاشية الشرواني 6 / 80 ط الميمنية، ومطالب أولي النهى 1 / 49، 4 / 115 ط المكتب الإسلامي، وجواهر الإكليل 1 / 8 ط الحلبي، والحطاب 1 / 86 ط مكتبة النجاح - بليبيا.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 253/ 2